پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص89

السابع:أرباح التجارات سواء كان ما يقارع القيمة أو بحصول نماء وفوائد من مال التجارة والزراعات والصناعات وجميع أنواع الاكتساب كحيازة المباحات وشبهها وقلع المعادن والغوص وشبهها والحق بها فواصل الإقراب وهو أحوط ويدل على وجوب الخمس في الأرباح والصنائع الإجماع المنقول وفتوى المشهور والأخبار الخاصة المتكثرة ومصرف هذا النوع كمصرف باقي الأنواع خلافاً لمن خصه بالإمام (() لما ورد في الأخبار من تحليله من الأئمة (() (ولا يحلون إلا ما هو سهمهم) ولما ورد من إضافته إليه (() بمثل قوله (حقك) في الصحيح وقوله: (يجب لي فيه الخمس) وقوله ((): (على كل امرئٍ غنم أو كسب الخمس فما أصاب لفاطمة (ع) ولمن يلي أمرها بعدها من ذريتها يحج على الناس)وغير ذلك والكل ضعيف لعدم قوة معارضة هذه الأخبار الدالة العامة والخاصة الواردة وغيرها الدالة على شركة الذرية العلوية للإمام (() في مصرف الخمس وأنه للأصناف المعدودة في الآية الشريفة لعدم دلالة التحليل على الاختصاص لجواز تحليلهم ما هو للغير من الحقوق العامة للمصلحة لأنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ورد تحليلهم للخمس من أصله في عدة روايات أخر بجواز اختصاص التحليل بحصتهم خاصة أو بذمامهم (() على المعنى تحليل كل إمام حصة ما دام باقياً موجوداً كيف وجعلنا مصرف هذا النوع هو الإمام (() وحده أو أخذنا بأخبار التحليل للزم الحيف والضرر على الذرية العلوية التي قد فرض الله تعالى الخمس عوض الزكاة لقلة الخمس في غير الأرباح في جميع الأزمان ولعدم دلالة أخذ حقك وشبهه على الاختصاص لاحتمال إرادة بيان الولاية وجواز التصرف وإيجاب الرجوع إليه في زمانه لأنه أعرف بمواقعه وأبصر بمواضعه ولعدم القائل بمضمون الرواية الأخيرة من حيث اشتمالها على أنه لفاطمة( أولاً ومن حيث اشتمالها على الغنيمة مع الكسب ولا قائل بذلك منا فيضعف الاعتماد عليها وتحمل على إرادة الحصر الإضافي وإن ذكرهم إنما كان للتغليب ويعتبر في وجوب الخمس في هذا النوع أن يفضل المال عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم ولأضيافة ولزياراته والحج الواجب والمندوب ولنذوره وكفّاراته ولصدقاته وهداياه وصلاته وما يصانع به الظالم وما يؤخذ منه قهراً وبجميع مصارفه بما يناسب حاله فلو أسرف وجب عليه ولو قتر لم يحتسب له ومهر التزويج وأجرة المتمتع بهن داخلات في المؤونة ما لم يكن فيه إسراف وكذا الكتب العلمية وآلات الصنعة ووفاء الديون الخالقية والمخلوقية وغيرها كل ذلك للأخبار وكلام الأخيار وإن أمكن فيها التفصيل المذكور ولو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المؤونة منه أو بما فيه الخمس أو منهما وجوه أقواها الأخير وأحوطها الأول ويجوز دفع الخمس في ابتداء السنة على الأقوى خلافاً للحلي فأوجب التأخير ويجوز احتياطاً للمؤونة ولو كان عنده تجارات متعددة أخرجت المؤونة من جميع أرباحها ولو كانت عنده المؤونة لم يجز إخراج قيمتها من الأرباح إذا كانت في ملكه ولو باعها فأراد شراء المؤن فالأحوط شراؤها من أثمانها لا من الربح ويقوى القول بجوار شرائها من الربح ومن أثمانها معاً فيكون حكمه حكم من كان عنده مال آخر ويحتسب مؤونة كل عام من مبدأ ربحه فلو تعددت الأرباح وتعاقبت كان لكل حول مستقل والزمان المشترك بينهما توزع المؤونة عليه وله أن يستثني مؤونة العام الأول من الربح الأول عند تمامه ومؤونة تمام عام الثاني من الربح الثاني وهكذا فما بقي من الربح ولو الأخير عند تمام حوله تعلق به الخمس ولا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل لا يجب خسرانها بربحها ولو اتحدت على الأظهر والأحوط إخراج خمس الهدية والصدقة لعموم الأدلة ولخصوص صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (() ولأنهما نوع من الاكتساب وأدنى منه في الاحتياط إخراجه من الميراث لاحتمال شمول عموم الأدلة له وخصوص الرواية المتقدمة.

بحث:في قسمة الخمس