پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص88

الخامس:الحلال المختلط بالحرام وتفصيل المسألة أن الحرام إن تميّز وجب إرجاعه لصاحبه إن علم بنفسه وإن اشتبه في محصورين لزم الصلح ويحتمل استخراج المالك بالقرعة ويحتمل صيرورته كمجهول المالك وهما ضعيفان وإن اشتبه في غير محصور حكمه حكم مجهول المالك فإن اختلط وكان اختلاطه اختلاط مزج كدبس وعسل مع تعيين المختلط كان حكمه حكم المميز إلا أنهما يكونان شريكين ويتولى الحاكم القسمة على الأحوط فيما جهل صاحبه فإن علم القدر فلا كلام وإن جهل قدر المختلط دفع الناقص لأصل والاحتياط يقضي بدفع الزائد والصلح خير واحتمال إخراج الخمس مع جهل القدر والصاحب هنا بعيد وإن اختلط اختلاط اشتباه فالأصل هنا يقضي بالرجوع إلى ما تقدم من القواعد مع علم المالك وجهله فيجب إرجاعه لمالكه مع العلم والتصدق مع الجهل بعد الصلح مع المالك المعلوم أو مع الحاكم عند جهل المالك من المشتبه وبعد إحرازه بالقسمة إلا أنه ورد في الأخبار وافق به مشهور الأخيار أن المال المختلط المشتبه إذا لم يعلم صاحبه ولا قدره مطلقاً كما أن تحليله إخراج خمسه للسادات ومصرفه مصرف باقي الأخماس والقول به متعين لظهور لفظ الخمس في ذلك في الأخبار الآمرة وكلام الأصحاب ولفتوى المشهور والإجماع المنقول فلا ينافيه الأمر بالمتصدق بالخمس في الرواية لقوة احتمال إرادة الإخراج من لفظ التصدق كما تشعر به الأخبار الأخر في قوله (() في القوى فإن الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس لشعار بإرادة الخمس المصطلح وكذا احتمال إرادة الخمس من لفظه لإطلاقه عليه وليس لنا مندوحة من ارتكاب هذين الاحتمالين لقوة المعارض لحمل لفظ التصدق على ظاهره فيجب صرفه عن ظاهره وكذا الاحتياط اللازم لفراغ الذمة بعد شغلها في الإخراج فإن إيصاله للذرية العلوية مفرغ للذمة على كل حال وبجواز دفع غير الزكاة المفروضة لهم ولما كان الحكم مخالفاً للأصل وجب الاقتصار في وجوب إخراج الخمس على غير معلوم القدر والصاحب مطلقاً فلو علم القدر ولو أنه أقل من الخمس أو أنه أزيد منه أو أنه بقدره أو علم صاحبه ولم يعلم قدره وجب الرجوع للقواعد في المجهول المالك من وجوب التصديق والصلح في معلومه واحتمال وجوب إخراج الخمس في معلوم الزيادة والتصدق بالمتيقن من الزائد ضعيف كاحتمال وجوب دفع الخمس لمعلوم الصاحب إذا جهل قدره فإنه لا يخفى ضعفه مع التصدق أو إخراج الخمس فظهر الصاحب فهل يضمن أم لا وجهان أقواهما عدم الضمان لظهور الأمر في الأخبار بنفيه.

السادس:أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم مطلقاً وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والصحيح (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس) وظاهر الفتوى والرواية أن مصرفه كمصرف باقي الأخماس يختص به الذرية العلوية والاحتياط يقضي به ويلحق بالشراء ما يملك بجميع أنواع الاكتساب وإطلاق الفتوى والرواية شامل لأرض الزراعة من السكنى ولو كانت الأرض مشغولة بغرس وشبهه قوي احتمال وجوب إخراج الخمس مما كان فيها ولكن الأقوى خلافه وطريق إخراج خمسها أن يقوم مشغولة بأجرة للمالك بما فيها من زرع أو شجر أو غيرهما فيؤخذ خمس ذلك ولا تجب النية في هذا المقام ويحتمل تولي النية للإمام (().