انوار الفقاهة-ج6-ص87
الرابع:الغوص ويجب فيه الخمس لعموم الكتاب والسنة وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على أن (الخمس من خمسة أشياء وعد منها الغوص) ومنها المروي في الخصال فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ومنها الآخر عن العنبر وعوض اللؤلؤ قال: (عليه الخمس) والمراد بما يخرج من البحر وهو الغوص بقرينة فهم الأصحاب وباقي أخبار الباب ولا يجب في الغوص حتى يبلغ نصابه ديناراً للاتفاق على وجوبه في الأقل من ذلك ولفتوى المشهور بتحديده بذلك وكذا الإجماع المنقول وكذا العمومات الشاملة للغوص مطلقاً خرج منها ما دون الدينار وبقي الباقي وكذا المرسل المسؤول فيه عن حكم الغوص المنجبر بفتوى المشهور وعمل الجمهور فالقول بتحديد النصاب بعشرين ديناراً ضعيف ولا يجب الخمس إلا بعد إخراج المصارف والمؤن والإخراج في الدفعات المتعددة كالإخراج في الدفعة الواحدة تواصلت الدفعات أم انفصلت وإخراج الأنواع المختلفة بمنزلة إخراج نوع واحد وما لا يخرج بالغوص بأن خرج لنفسه أو بآلات من حيوان كان كالسمك أو غير حيوان لا خمس فيه والأحوط إخراج خمسه و لو خرج الحيوان بالغوص قوي وجوب إخراج الخمس منه نعم يختص الغير بوجوب إخراج خمسه سواء خرج بالغوص أم بغيره للإجماع المنقول والخبر الدال على ذلك والمدار فيه على ما يسمى عنبر عرفاً وسواء قلنا أنه ورث وأنه يجزيه أو قلنا أنه ينبع من عين أو قلنا إنه جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنها ألف مثقال أو قلنا أنه نبات في البحر أو قلنا يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أن يأكله فيطفو على الماء فيقذفه إلى الساحل أو قلنا غير ذلك فإن الصدق العرفي يرفع إجمال أصله وهل يعتبر فيه نصاب الغوص أو نصاب المعدن أو لا يعتبر فيه نصاب وجوه أقواها الوسط والأنهار الكبار حكمها في الغوص حكم البحر دون الصغار والخمس على الغواص إن كان أصيلاً وإلا فعلى المستأجر إن كان الغواص أجيراً أو من غاص على معدن غلب عليه حكم المعدن من النصاب وغيره على الأظهر والاحتياط غير خفي ومن غاص على معدن وغيره وزع المصارف عليهما بنسبة عددها والأحوط فيما إذ كان على المأخوذ بالغوص سكة الإسلام من النقدين إجراء حكم اللقطة فيه والمال المعرض عنه في البحر لو أخرج بالغوص كافٍ لأخذه وفيه الخمس.