انوار الفقاهة-ج6-ص86
الثالث:الكنز ويجب فيه الخمس بالنص والإجماع بقسميه والكتاب بناء على شمول الغنيمة لكل فائدة ولا يجب فيه حتى تبلغ عينه أو قيمته مئتيْ درهماً أو عشرين ديناراً للإجماع المنقول والصحيح عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) وظاهره بيان المقدار لا النوع كما فهمه الأصحاب وقضت به عمومات أخبار الباب بل الظاهر عدم الخلاف في وجوبه في غير الدراهم والدنانير من فضة وذهب غير مسكوكين ونحاس وصفر وآنية وجواهر وغير ذلك فحمله على إرادة بيان المقدار أولى من حمله على إرادة بيان النوع وارتكاب التخصيص لتأييد ذلك بفهم الفقهاء وإشعار سياق الأخبار وتصريح المرسل به لتضمنه السؤال عن المقدار ومن خص النصاب بالعشرين ديناراً أراد التمثيل لعدم وجود دليل على الحصر بذلك والظاهر أن المعتبر هو النصاب الأول ويجب بما بعده الخمس قل أو كثر ولا يعتبر فيه نصاب ثاني بحيث لو لم يبلغه لم يجب فيه شيء كالزكاة لعمومات الأدلة وخصوصاتها الواردة في الكنز ولا يصلح الصحيح المتقدم لتخصيصها إلا بالمفهوم الضعيف الذي لا قابلية له للتخصيص ويجب الخمس بعد إخراج المؤن والمصارف على إخراجه والكنز هو المال المدفون المذخور تحت الأرض لنفسه أو لفعل فاعل فلو كان فوقها مطروحا وان كان قبل ذلك مذخوراً فأخرجه الربح أو السيل أو في بناء أو في جدار أو شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب لم يكن من الكنوز ولا فرق في الكنز بين وجدانه في أرض الحربيين المملوكة لهم أو غير المملوكة وبين وجدانه في أرض المسلمين المباحة أو المملوكة لهم سابقا فخربت وباد أهلها أو ذهبوا عنها والمملوكة لهم بالفعل ولكنهم لم يدعوها وبين كونه في أرض الحربيين والمسلمين معاً وبين كونه عليه أثر الإسلام أو لم يكن عليه ذلك فإنه في ذلك كله يجري عليه حكم الكنز لعموم دليله ولعدم انصراف أدلة اللقطة إليه لأنها المال الذاهب من غير شعور ولأصالة إباحة التصرف وهو معنى الملك إلا أن الأحوط فيما عليه أثر الإسلام وكان في أرض المسلمين أو دورهم إجراء حكم اللقطة عليه كما ذهب إليه الشيخ (() لظهور سكة الإسلام في إجراء يد المسلم سابقاً عليه ولقوة احتمال أن الأصل المنع من التصرف حتى يقوم دليل ولرواية محمد بن قيس وإن كان الأول أقوى لضعف جميع هذه الأدلة وكذا ما وجد في جوف حيوان مباح قد ملك بالصيد وشبهه فإنه لواجده والأحوط إعطاء الخمس منه لدخوله في الغنيمة ولو أخذ الحيوان من يد مسلم ولم يعلم في بطنه على سلطان يده عرفه المالك السابق فإن عرفه كان له إن اتحد أو تعدد كان لهم موزعاً ويحتمل القرعة وإن تعاقبت أيديهم احتمل الوجهان والحكم بكونه للأخير منهم وجه قوي ولو علم بسبق ما في على سلطان يده ولم يعلم منه نية الحيازة ملكه واجده وجرى فيه الخمس والأحوط تعريف القابض الأول مع الشك في نية حيازته وعدمها وأما ما وجد في بطن حيوان مملوك بالأصل فيجب فيه التعريف للبائع الأخير سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا فإن عرفه فهو له وإلا ملكه المشتري وعليه الخمس ولو تعدد البائعون عرفهم جميعاً على الأظهر الأحوط وفي الصحيح عرفه البائع وظاهره الاكتفاء بالبائع الأخير والأصل يقضي به أيضاً لكيلا نقول به لقوة دليل وجوب تعريف الملاك السابقين ذلك ويظهر من بعض الأصحاب أن الخمس في هذه كالخمس في الكنز ولا دليل عليه والظاهر أنه كخمس الغنائم.