پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص85

الثاني:المعادن وهي جمع معدن من عدن أي قام الإقامة ما يحمل منه فيه أو لإمامة الناس لأخذ ما فيه وهو ما كان من الأرض وخرج عنها في الجملة لخصوصية فيه يعظم الانتفاع بها ويكون لأجلها لها قيمة عرفية سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والرصاص وغيرها أو غير منطبعة كالياقوت والعقيق والفيروزج والبلور والكحل والمرجان والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى هي بالتشديد منبت الملح وإن شئت قلت أرض سبخة ما لا يجري فيها الماء فيصير ملحاً والملاحة وحجر النار والقير والنفط والكبريت ولا يبعد إلحاق الجص بذلك وتعميم المعدن لجميع ذلك وهو الأظهر في كلام أهل اللغة والفقهاء وعليه ظواهر الإجماعات المنقولة ويشعر به بعض الروايات الصحيحة الجاعلة للملاحة من المعادن وخص بعضهم المعدن بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه خاصة اقتصاراً على مورد اليقين من صدق لفظ المعدن على المشكوك في صدقه عليه ولتقسيم بعض أهل اللغة المعدن بذلك فيجعل الملاحة في بعض الأخبار مثل المعدن لا المعدن نفسه ولكن الكل لا يقاوم ما قدمناه وعلى هذا فهل يجب الخمس على غير منبت الجوهر لأنه غنيمة وهي عامة لكل فائدة أم لا يجب وجهان أقواهما الوجوب للعمومات إلا أنه غير معدن لا يوجب فيه نصاباً ولا تخرج منه مؤونة السنة بخلافه على انه معدن كما بينا عليه ولا يجب إخراج الخمس إلا بعد المؤونة من السبك والحفر وآلات الأعمال المحتاج إليها لظاهر كلمات الأصحاب وللصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المؤونة وهل يعتبر في المعدن نصاباً أو لا يعتبر قولان أظهرهما اعتبار ذلك لصحيح البزنطي الدال على ذلك ومنه (ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً وبه يخص المطلقات المثبتة للخمس في المعدن وذهب جمع من فقهائنا إلى عدم اعتبار النصاب للعمومات والإجماعات المنقولة وهو ضعيف لتخصيص العمومات بالصحيح المعتبر المنجبر بفتوى مشهور من الأصحاب وبالأصل لضعف الإجماع المنقول بمصير الأكثر إلى خلافه وعدول ناقلة عن مضمونه في كتاب آخر وعلى اعتبار النصاب فالاعتبار ببلوغ عينه أو قيمته أول نصاب الزكاة من مائتين درهماً أو عشرين ديناراً للصحيح المتقدم الظاهر في إرادة القيمة لا العين لعدم اختصاص بالمذهب خاصة اتفاقاً والظاهر إرادة المثال من ذكر الدينار لتقارب قيمة نصابه لنصاب الدراهم كما يشهد به سياق الأخبار الأخر وفهم المشهور من الأصحاب وإن كان الاقتصار في بلوغ القيمة والعين على عشرين ديناراً وهو الأحوط وذهب الحلبي إلى أن النصاب دينار وهو مروي والرواية ضعيفة والركون إليها في مقابلة ما ذكرناه أضعف ولا يعتبر حصول النصاب دفعة بل يكفي التدريج ولو طال زمان الحصول ودفع الفاصل الطويل مع الإعراض وبدونه لعموم الأدلة وكذا لا يعتبر اتحاد المعدن بل لو بلغ النصاب من معادن متعددة وجب الخمس ويحتمل قوياً اشتراط اتحاد نوع المعدن واشتراط عدم الفاصل المعتد به وعدم الإعراض في أثناء الفواصل ولكن الأول أقوى ولا يجزي دفع تراب المعدن مع العلم باختلاف الجوهر وكذا مع العلم بالتساوي يحتمل الإجزاء لعموم الأدلة ويحتمل عدمه لانصراف الأدلة إلى وجوب الإخراج من الجوهر بنفسه بعد تصفيته ولو وجد معدناً مطروحاً فلا خمس فيه ولا فرق في وجوب الخمس بين أن يكون المعدن مملوكاً لأهله كأن يكون في أرض مملوكة وبين أن يكون مباحاً وقد جازه ولا يجب الخمس على الشركاء حتى تبلغ حصة كل شريك نصاباً.