پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص84

أحدها:أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب وهو المأخوذ من الكفار المحاربين على وجه القهر الجند أو الأخذ بصلح أو دعوى باطلة أو ربا وكذا ما أخذ بسرقة أو غيلة من منقول أو غير منقول من أرض و غيرها فلو أخذ من غير الحربيين من المعاهدين أو أهل الذمة أو المتشبهين بالإسلام كالغلاة والخوارج والنصاب لم يملكه الأخذ ولا يجب فيه الخمس وفي بعض الروايات ما يدل على جواز أخذ الناصب ودفع خمسه للإمام (() فهو مطرح بل يدعى أن الإجماع على خلافه فتنزيله على الكفار كما نزله الحلي غير بعيد ومثلي ذلك ما أخذ من الحربيين وعلم أنه مغصوب من مسلم أو معاهد أو معتصم بأمان وشبهه فإنه مثل ذلك في عدم جواز.

ثانيها:يشترط فيما أخذه الجند من خيل أو ركاب أن يكون بأذن الإمام (() فلو أخذ من غير أذنه كان كله للإمام (() للخبر المعتبر الآتي إن شاء الله تعالى في الأفعال ويلحق بالإمام (() نائبه العام والخاص وما كان للإمام فقد أحله للشيعة من عقارات وتجارات ومملكوات من عبيد وإماء ومساكن وشبهها ولكن الأحوط الاقتصار على ما يأخذه حكام الجور والغاصبين لحقهم من المخالفين ويقوى إلحاق غير المخالفين بهم والأحوط تركه.

ثالثها:يخرج خمس الغنيمة بعد إخراج المؤن والسلب والجعائل وما يوضحه الإمام (() للنساء والعبيد وغيرهم لأن الخمس زكاة في المعنى وللزوم الضرر حينئذٍ لعدم انصراف لفظ الغنيمة ظاهر إلا لما يحصل بيد المغتنم بعد إخراج مؤنه وللصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المؤونة.