پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص83

السادسة:إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ومنه نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلدها ومنه تأخيرها تأخيراً يقيد به مع وجود المستحق لها ويجوز دفعها زكاة في كل وقت مع العزل وإن أثم بالتأخير والأقوى إن الدفع أداء لا قضاء كما يظهر من الأخبار ففي الصحيح أو الحسن عن الفطرة قال: (إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة) وفي صحيح زرارة في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً قال: (إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها) وهذه الرواية قد تصلح شاهداً على وجوب العزل مع عدم المستحق على وجه إرادة العزل من قوله (إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ من شغل ذمته) بوجوب الأداء وبقيت عنده أمانة وقد يراد منها أنه إذا أوصلها إلى أربابها بعد العزل فقد برأ وإلا فهو مخاطب بإيصالها إلى أن يؤديها فيراد بالضمان وجوب التأدية وقد يراد بالضمان معناه الحقيقي لكنه مقيداً بالتفريط والتأخير وشبهها وقد يراد منها غير ذلك والأول اظهر ولما كانت نية القضائية والأدائية غير مقومة الفعل الغير مطلوب سهل الأمر في البحث عن كونها قضاء بعد خروج الوقت أو أداء.

تم كتاب الزكاة

ويتلوه كتاب الخمس

ششش

وبه نستعين

كتاب الخمس

بحث:الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة وهو من العبادات المالية موضوع بالوضع الشرعي لخمس مال مخصوص من قبيل نقل العام إلى الخاص ويحتمل قوياً بقاءه على المعنى اللغوي وما زاد عليه شرائط الصحة التعبدية وعلى الأول فيكون من الموضوعات المجملة فما شك في شرطيته أو شطريته أو مانعيته حكمنا بها كذلك قضاء لوجوب فراغ الذمة بعد شغلها كذلك وعلى تقدير فالأصل يقضي باتحاد أحكام الزكاة مع أحكام الخمس إلا ما خرج بالدليل لما يفهم من الأخبار من بدليته عن الزكاة لبني هاشم والمبدل حكمه حكم المبدل عنه فيجري حينئذٍ حكم العزل ويتعلق بالغير فيجري عليه أحكام الشركة والضمان مع التأخير والتفريط ويجزي فيه دفع قيمة بدل العين وجواز التصرف به مع الضمان ويدل على تعلقه بالعين أيضاً عمومات الأدلة وخصوصاتها المشتملة على لفظ في واللام الظاهرين في الشركة لمكان الظرفية المجازية والملكية الحقيقية ويتعلق الخمس بسبعة أشياء:

الأول:الغنائم ووجوبه فيها يدل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى:

[ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ] (الأنفال آية 41) والخ أما لعموم الغنيمة فائدة فتدخل فيها الغنائم بالمعنى الأخص كما فسرت في الأخبار وكلام الأخيار وأما لخصوص إرادة الغنيمة بالمعنى الأخص منها لظهور استعمالها فيها شرعاً والأخبار في وجوبه في الغنيمة من المتواترات بل ربما يعد ذلك من الضروريات إنما الكلام في أمور: