پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص81

الأولى:أول وقت وجوبها هلال شوال وهو غيبوبة الشمس في السماء ودخول الليل من شهر الفطر على الأظهر لظهور الأخبار في ذلك لقوله ((): (ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر وقوله (()في الصحيح عن المولود ولد في ليلة الفطر عليه الفطرة قال : (لا قد خرج الشهر) فإن ظاهرها إن من أدرك الشهر وجبت عليه الفطرة عند إدراكه إلا إن المراد بيان شرطية وجوب الفطرة ولو في الزمان المتأخر بإدراك الشهر كما تخيله بعضهم رداً على من استدل بهاتين الروايتين على تعلق الوجوب بها عند الهلال نعم قد يقال بتعلق الوجوب عند الهلال ولكن لا يجزي الإخراج إلا عند طلوع الفجر فيكون ظرفاً والنهار ظرفاً للإخراج وذلك كمن نذر دفع شيء غداً ويكون فائدة تقديم الوجوب الاستعداد ولو معها وعدم جواز تبديل فرضه إلى آخر لتعلق الوجوب بل لو انتقل إلى صفة أخرى كالفقر مثلاً أو مات أو جني أخرج من ماله في وجه قوي وقد يحتمل أيضاً إن وجوبها عند الهلال يكون متزلزلاً فإن طلع الفجر جامعاً لشرائط الوجوب انكشف ثبوته سابقاً وإلا بان انخرم شرط من شرائطها تبين عدم وجوبها وجاز له استرداد المدفوع مع علم الدافع ويبعده إعراض الفقهاء عنه وعدم ذكرهم للوجوب المتزلزل أصلاً ورأساً وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد للصحيح عن الفطرة متى هي فقال: (قبل الصلاة يوم الفطر) قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة قال: ( لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) وفيه نظر لأن قبل الصلاة كما يعم طلوع الفجر بلا فصل كذا يعم ما قبله القريب إليه ولا قائل بالفرق بين القريب والبعيد عنه على أن قبيله الصلاة لا يفهم منها إلا القبلية المتعارفة وهي ما بين طلوع الشمس إلى وقت الصلاة وهذا لا يذهب إليه أحد فليحمل على الاستحباب كما أفتى به جمع من الأصحاب ودعوى أن هذا الوقت متيقن للوجوب فتصرف القبيله إليه دون القبيلة المطلقة ودون القبلية المتعارفة ويبقى ما عداه مشكوكاً فيه فينفي بالأصل دعوى مسلمة لولا المعارض لها من الأخبار وكلام الأخيار الظاهرة في تعلق الوجوب عند ابتداء الهلال ودخول الليل وعلى كل حال فالأولى والأحوط تأخير الإخراج إلى ما بعد طلوع الفجر والأفضل تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد كما تدل عليه بعض الأخبار وأفتى به كثير من الأخيار.

الثانية:يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً وبه يسقط الواجب كتقديم صلاة الليل قبل وقتها وكذا غسل الجمعة لصحيح الفضلاء يعطى يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان ولا بأس للرضوي لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان وهي زكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الزكاة فهي صدقة ونسب القول به للأكثر والمشهور ولكن الأظهر والأحوط عدمه إلا بنية القرض والاحتساب به عند وقتها وعليه تنزيل الرواية فيكون إطلاق الفطرة عليه لعلاقة الأول على أن الصحيح مشتمل على ما لا نقول به من جواز دفع نصف صاع من شعير أو حنطة وذلك يوهنه فلا يعارض ما دل من الأخبار على أن وقتها يوم الفطر كقوله (() في صحيح العيص عن الفطرة قال: (قبل الصلاة يوم الفطر) وظاهره إن يوم الفطر ظرف للفطرة لا ظرف للصلاة وغيره من الأخبار الدالة على الأمر بإعطائها قبل الصلاة وإنها بعد الصلاة تكون صدقة فإنها ظاهرة في كون وقتها ذلك اليوم لأنه الظاهر من لفظ القبلية فلا تشمل ما قبله إلى مبدأ الشهر رمضان كما هو القول قطعاً فإذا كان وقتها ذلك حرم تقديمها عليه لما تقدم من الأخبار في الزكاة المالية (أنه ليس لأحد أن يصلي الأولى إلا لوقتها) وكذلك (لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت)والجمع بين الصحيح المجوز للتقديم وبين هذه وإن أمكن تقيده هذه به لأن ما بينهما كما بين المطلق والمقيد ويجب الجمع بينهما إلا أن الظن يقوى ييعد ذلك في ذلك ويحكم بعدم مقاومته لها وعدم تقيدها به كما لا يخفى على المتأمل.