پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص79

والأقوى أنه مصرف الزكاة المالية لفتوى المشهور وفي المدارك إنه المقطوع به في كلام الأصحاب ولأنها ذكره اسماً فيشملها حكمها في صدقة فيدخل تحت قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ( سورة التوبة آية (60 ) الخ وقد يقال ما جاء في الزكاة من تقسيمها على الأصناف المتقدمة ومن صرفها في المصارف المذكورة كله منصرف لزكاة المال كما يفهم من سياقها فتكون حينئذ هي أظهر أفراد اطلاقها وما جاء في زكاة الفطر حال من ذكر الأصناف المتقدمة سواء الفقراء كقوله (() في الصحيح: (عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) وفي آخر لمن تحل الفطرة قال: (لمن لا يجد وغير ذلك من الأخبار المشعرة بذلك وحينئذ فاختصاص صنف الفقراء بها والمساكين أحوط ويجوز للمالك إخراجها بنفسه وبوكيله وبفضوله مع الإجازة على الأظهر ويجوز أن تدفع عنه تبرعاً مع رضاه وعدمه كما يوفى الدين عن المديون ويجوز أن يدفعها إلى الإمام (() أو نائبه الخاص أو العام بل هو الأفضل بل هو الأحوط تغضياً عن خلاف المفيد (() واستناداً لرواية علي بن راشد سألته عن الفطرة لمن هي قال: للإمام (() قال: قلت: فأخبر أصحابي قال: نعم ولرواية الفضيل الإمام (() اعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى وطلبها الإمام (() وجبت اجابته والأقوى العدم والاحتياط لا يخفى ولا يجوز أن تدفع إلى هاشمي للإجماع المنقول بل المحصل ولو عال هاشمي بغيره أو غيره به فهل العبرة بالمعال لأن الزكاة زكاته وإن وجبت على غيره لمكان العيلولة ووجوب الدفع عنه لا يخرجها عن كونها زكاة هاشمي كما لو وجب الدفع على المشروط عليه الزكاة على المشترط فإن دفعها عنه لا يخرجها عن كونها زكاة وكذا المتبرع والعبرة بالمعيل وهو الأقوى لأنه هو المزكي وهو المخاطب بالدفع فالزكاة زكاته وإن كان المدفوع عنه غيره فغيره سبب لوجوب الزكاة عليه لا سبب لتأدية الزكاة عنه لعدم تعلق الخطاب به بأداء الزكاة فظهر الفرق بين دفع المتبرع والمشروط عليه وبين دفع المعيل لان الأول يدفع زكاة غيره والثاني يدفع زكاة نفسه عن رأس غيره تنزيلاً لغيره منزلة نفسه ولا يجوز أن يعطي الفقير أقل من صاع لفتوى المشهور والإجماع

المنقول والمرسل (لا يعطى أحد أقل من رأس) بناء على أن الفعل المبني للمجهول كما فهم الأصحاب في إرادة الصاع من الرأس وإرساله منجبر بما قدمناه والاحتياط وحكم جمع من أصحابنا بجواز ذلك استناداً للعمومات وأصل البراءة ورواية إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (() عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلاً واحداً أو اثنين قال: (تفريقها أحب إلي) والكل ضعيف للزوم تخصيص العام وقطع الأصل بما تقدم وطرح الرواية لعدم مقاومتها لما تقدم أو حملها على التقية لمخالفتها لفتوى المشهور وموافقتها لفتوى العامة أو على اجتماع عدة صوع وتفريقها واحداً واحداً كما هو الغالب لقلة من يدفع صاعاً واحداً عن نفسه ولا يعول بغيره أو على كل حال اجتماع المحتاجين ولم يكن عنده ما يفرق عليهم سوى صاع واحد وحكم الشيخ (() وجمع من الأصحاب بجواز تفريق الصاع وإعطاء الأقل منه عند اجتماع من لا يتسع لهم الفطرة الواحدة ولا بأس به اقتصاراً على المتيقن من دليل المنع فتوى ورواية ولما فيه من سرور المؤمن وعدم رده وأذيته وتعميم النفع والأحوط تركه ومصرفها لأهل الولاية كما نطقت بذلك الأخبار ففي الصحيح عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: (لا ولا زكاة الفطرة) وفي الآخر (لا يجوز لك دفعها إلا لأهل الولاية) وفي آخر (لا ينبغي أن تعطي كذلك إلا مؤمناً وقضى بذلك الاحتياط وورد في بعض الأخبار جواز دفعها لغير أهل الولاية مطلقاً ما عدا النواصب وفي بعضها جواز دفعها للمستضعف وهو من لا يعرف ولا ينصب وفي بعضها جواز ذلك عند عدم وجود المستحق وفي بعضها الجيران من غير أهل الولاية والكل لا يقاوم أدلة المنع فحملها على التقية أولى ويجوز حمل بعض الروايات على إرادة البله وأهل الخبل من المنتسبين لأهل الإيمان والمتسمين بالشيعة ككثير من أهل البوادي والعجائز والأولاد نعم لو لم يوجد المستحق أصلاً ورأساً من جميع الأصناف بحيث لا يمكن النقل إليه ويدور الأمر بين عزلها وإبقائها أمانة زماناً كثيراً يخشى عليها التلف فيه وبين دفعها للمستضعف كان القول بدفعها للمستضعف وجه لكل كبد حرى أجر ولكونه محملاً للأخبار المجوزة على ذلك لكونها خيراً من اطراحها ولكن الأوجه عزلها وابقاؤها أمانة إلى أن تسلم إلى أهلها ولو طال الزمان.

القول في وقت وجوبها: