پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص78

الثانية:تجزي القيمة بدلاً عما ذكرنا ولا تفتقر إلى نية البدلية نعم لابد من إعطاء قيمته وتصلح لكل ما يعرض من إخراجه أو تعيين مخرج خاص بنيته لاختلاف قيمة المخرج من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو غيرها واحتمال إجزاء دفع قيمة مخرج خاص بنيته لاختلاف قيمة المخرج من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو غيرها واحتمال إجزاء دفع أحدها من دون تعيين كما لا يحتاج إلى تعيين المخرج من الأجناس فلو دفع مجهولاً لا يعرفه منها أجزأهُ وهذا الأقوى إلا أن الأحوط تركه و يدل على إجزاء القيمة الإجماع المنقول وفتوى المشهور بل الجمهور والأخبار المستفيضة المعتبرة فمنها (لا بأس بالقيمة في الفطرة) ومنها صحيح ابن بزيع الدال على إرسال الدراهم فطرة له ولغيره للرضا (() فقبلها وقبضها ومنها صحيح عمر بن يزيد يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة فيكون أنفع لأهل البيت المؤمن قال: (لا بأس) ومنها رواية إسحاق ابن عمار وفيها قلت: فما ترى أن يجمعها ويجعل قيمتها ورقاً ويعطيها رجلاً واحداً مسلماً قال: (لا بأس به) ومنها رواية إسحاق بن عمار الحضرمي ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: (نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد) ومنها الصدقة بصاع من تمر وقيمته بتلك البلاد دراهم إلى غير ذلك وقد يفهم من حمل مطلقها على مقيدها اشتراط الدراهم والدنانير في القيمة ويؤيده انصراف لفظ القيمة إليهما ولكن فتوى المشهور وإطلاق الإجماع المنقول وما جاء في زكاة المال من الأخبار المجوزة لدفع أي شيء في القيمة وإشعار رواية عمر بن يزيد بذلك قال: يعطي الفطرة دقيق مكان الحنطة قال: (لا بأس يكون أجر طحنه ما بين الحنطة والدقيق مما يدفع) احتمال وجوب خصوص الدراهم والدنانير وان كان الأحوط دفعهما ولا تقدر القيمة بقدر بل يدفع قيمة ما يريد دفعه من الأجناس المتقدمة وقت الدفع في مكان الدفع ولو اختلفت القيمة أخذ بأعلاها احتياطاً وفي الأخذ بأوسطها قوة والأخذ بأدناها لا يخلو من وجه ويتخير في الأخذ بأي قيمة تفاوت القيم السوقية في الجملة ارتفاعاً وانخفاضاً تفاوتاً عادياً لا يضر بالحال والأخذ بأعلاها أحوط وتقدير القيمة بدرهم أو تقديرها بأربعة دوانيق مطلقاً أو في الرخص ضعيفان وإن نطقت بهما بعض الروايات لظهور ورودها مورد الغالب أو اختلاف الأسعار فالأخذ بهما على وجه التعبد لا وجه له مع معارضته الإطلاق لذلك فتوى ورواية والافضل إخراج التمر لما ورد في الأخبار المتكثرة (إنه أحب إلي وإنه أسرع نفعاً )فيفهم منها إن الزبيب بعده في الفضل وبعدهما في الفضل ما يغلب على قوت بلده للراوية المتقدمة المحمولة على الاستحباب ولظاهر فتوى كثير من الأصحاب فمن الأفضل من الأجناس أعلاها قيمة والأفضل أغلبها على قوته فقد خالف النص الصريح لصريح في التمر ومفهوم العلة في الزبيب نعم لعلو القيمة فضل آخر باعتبار آخر وهو تكثير النفع وشبهه لكنه لا يقاوم المنصوص لأن فضل المنصوص ذاتي وفضل غيره اعتباري.

الثالثة:يجب في قدر المخرج قدر صاع وهو موزونً أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهم على الأصح وكل عشرة دراهم سبعة دنانير وهي المثاقيل الشرعية فالرطل واحد وتسعون مثقالاً شرعياً والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الرطل ثمانية وستين مثقالاً صيرفياً وربعاً والدراهم ست دوانيق والدانق ثمان حبات متوسطات من حب الشعير والحبة ثمان شعرات من شعر البرذون وما ورد في بعض الأخبار من إجزاء نصف صاع من حنطة محمول على التقية لمعارضة أخبارنا وإجماعنا المنقول والمحصل وقد ورد ما يدل على أن النصف من صاع حنطة كان فعل عثمان وورد إنه كان من فعل معاوية والظاهر إنه من فعلهما وما ورد من إجزاء نصف صاع شعير مطرح أو لا قائل به ولا يجوز دفع صاع من جنس إلا بالقيمة ولا دفع أقل من صاع من أحد لأجناس العليا بدل صاع من الأجناس الدنيا لانصراف أدلة جواز دفع القيمة لغير المفروض نعم لو ساوم الفقير جاز احتسابه بقيمة ما يقبله ولا يضر الخليط المتعارف في جميع الأجناس وغير المتعارف مخل ولو خلط اختياراً تعليلاً لا يخرج عن المتعارف فالأقوى منعه والأحوط تركه واختلاف الموازين المتعارفة غير ضائر والخيار للدافع في أيها أراد والأحوط إلحاقها بأصلهما فيجزي صاع منهما لإطلاق الاسم ولكن الأحوط بل الأقوى عدمه إلا أن يحتسب بالقيمة وورد إجزاء أربعة أرطال من لبن عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة قال: (يتصدق بأربعة أرطال من لبن) وهي وإن عمل بها جماعة من القدماء مرهونة بمخالفتها الأخبار الدالة على إيجاب الصاع من اللبن وخصوصاً فتوى المشهور والاحتياط فلابد من طرحها أو حملها على العاجز عن الفطرة من الفقراء أو على التحريف وإن أصلها أربعة أمداد أو على إن المراد بالأرطال الأرطال المدنية لقوله (() في الصحيح مكاتبة سألته عن الرجل كم يؤدي قال: (أربعة أرطال بالمدني) ولكنه لا يجدي أيضاً لعدم القائل بوجوب الأرطال المدنية في الفطرة مطلقاً وحمله على خصوص اللبن بعيد بعد وروده في مقام البيان وتبادر العراقية من الأرطال في الخبر الأول.

القول في مصرفها: