انوار الفقاهة-ج6-ص77
الأولى:يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والأرز واللبن وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول على إجزائها مطلقاً سواء كانت قوتاً معتاداً للمخرج أم لا وسواء كانت قوتاً معتاداً لغيره من أهل بلده أو لغير أهل بلده أم لا وللأخبار الصحيحة في الخمسة الأولى الدالة على الإجزاء مطلقاً من دون تقييدها بكونها قوتاً كصحيح صفوان (وفيه البر والتمر والزبيب) وصحيح سعد بن سعد وفيه (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) وصحيح الحلبي وفيه الأربعة المذكورة أيضاً وصحيح عبد الله بن ميمون وفيه (التمر والزبيب والشعير والأقط) وصحيح معاوية بن عمار وفيه (الأقط لأهل الإبل والغنم ويجزي غير هذه السبعة إذا كان قوتاً معتاداً لأهل بلد المخرج لا مطلقات سواء اقتات به هو أم لا للأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور ففي الخبر (الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدي من ذلك القوت) وفي آخر (الفطرة على كل قوم ما يغذون عيالاتهم به لبن أو زبيب أو غيرهما) وظاهرهما وإن كان اشتراط الإخراج مما يقوته المخرج لكنه محمول على الغالب من إن ما يقتات به المخرج هو قوت بلده لقوله (() في خبر إبراهيم بن محمد الهمداني في مكاتبة (إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة والمدينة والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر وعلى أواسط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة وموصل كلها بر أو شعير وعلى أهل طبرستان الأرز وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر وما سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط) وهذه الأخبار وإن كان ظاهرها إن الواجب إخراج ما يكون قوتاً مطلقاً من أي الأجناس كان إلا إن بينها وبين ما تقدم من الأخبار في الأجناس الخمسة والإجماع المنقول في الجنسين الأخيرين عموم من وجه والترجيح لتلك الأخبار لقوتها فتقدم على هذه ويؤخذ بإطلاقها وتقيد بها الأخبار الأخيرة وتبقى الأفراد الغير مذكورة في الأخبار والإجماع المنقول سالمة عن المعارض فيؤخذ بما دلت عليه من دورانها مدار القوت المعتاد بل الأحوط الاقتصار على الأربعة الأول إذا لم تكن قوتاً لما يفهم من بعض الأخبار من إن الأرز والأقط واللبن إنما كانت مجزية لمكان اعتيادها في فطر المخرج للفطرة كما ورد في صحيح الحذا (الذرة مكان البر) وكأنه لاعتياد الأعراب لها كثيراً ولو دار الأمر بين إخراج أحد الأربعة المتقدمة لم يقتاتها في بلده وبين إخراج ما اعتاده أهل بلده قوتاً من غيرها فالأحوط إخراج أحد الأربعة دون ما اعتيد خلاف لما يظهر من بعضهم حيث جعل المدار هو المعتاد للقوت ونزل إطلاق الأخبار المتقدمة من اعتيادها قوتاً وفيه ما لا يخفى.