انوار الفقاهة-ج6-ص75
الثامنة:المملوك الغائب وكل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلاً به من غير إشكال للسيرة القطعية والاستصحاب وقوله (() (بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم) نعم لو غاب أحد منهم غيبة منقطعة فيها أخباره واندرست آثاره ولم يعلم حاله فإنه يحتمل في حقه وجوب إخراج الفطرة للاستصحاب ولجواز عتقه في الكفارة للإجماع المنقول والصحيح الدال على إجراء عتقه في كفارة الظهار ويحتمل عدم وجوب الإخراج لأصالة البراءة من وجوبها ولأصالة عصمة مال الغير إلا مع العلم بوجوب انتزاعه ولأن لا يعلم إن له مملوك كي تجب عليه فطرته ولأن المفقود بمنزلة غير الموجود ولمعاملة الشارع له معاملة المعدوم في بعض الأحكام ولانصراف أخبار وجوب الفطرة عمن يعوله لغير هذا الفرد وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط.
التاسعة:من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد والطفل فلا كلام وإن كانت بحيث لو انفرد وجبت عليه كالزوجة المعسرة والضيف وأشباههما فالأقوى أيضاً سقوطها عنه خلافاً لابن إدريس حيث وجب الفطرة على الضيف والمضيف وهو ضعيف وإن كان الأحوط إخراجها عن نفسها عند العلم بعدم التأدية ومن لم تجب فطرته على غيره لكنه عائل على غيره كزوجة المعسر إذا كانت موسرة وغيرها ممن يعول به من لا تجب عليه فطرة فالأظهر فيه وجوب الإخراج عن نفسه وهو الأحوط وتشمله عمومات الأدلة وغاية ما خرج منها سقوطها متى وجبت على آخر ويبقى الباقي مشمولاً للأدلة ويحتمل السقوط ونسب إلى الشيخ (() وعلله بعدم الدليل على ثبوتها عليها مع عيلولة الزوج بها وظاهر إن الحكم مختص بالزوجة ومع ذلك ضعفه ظاهر وفصل العلامة (() بأن الزوج إن بلغ الإعسار حداً أسقطت عنه النفقة فالفطرة عليها وإن لم يبلغ ذلك وكان ينفق ذلك عليها فالوجه السقوط عنها ونية إن النفقة لا تسقط الفطرة عن الغني إلا إذا تحملها المنفق على أن محل الكلام هو ما إذا عال من لا تجب عليه الفطرة غيره إما من لم يعله فالظاهر إنه لا إشكال في وجوب فطرته عليه وقد يبني المسألة على إن الفطرة هل هي واجبة بالأصالة على الزوج وعلى العائل أو بالأصالة على الزوج وعلى المعيل وإنما يتحملها الزوج والعائل بغيره عنهما عند يساره تخفيفاً عنهما فعلى الأول تسقط الفطرة لسقوطها عمن وجبت عليه بالأصالة وعلى الثاني تسقط لعدم تحملها عنهما عند الإعسار وفيه إنه بناء مبني على ما هو عين الدعوى فلا يجدي في المقام وإن الأخبار ظاهرة في وجوبها فيسقط عمن كان عيالاً عليه وفي وجوبها أصالة على كل مكلف سوى من وجبت على غيره فلا منافاة بين الأصلين.