انوار الفقاهة-ج6-ص74
الخامسة:الأقوى إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة وجوداً وعدماً ولا تدور مدار صدقة الزوجية مطلقاً كما ذهب إليه ابن إدريس ونقل عليه الإجماع والعموم ولم يفرق بين الدائمة وغيرها والناشزة وغيرها والمتمتع بها وغيرها والمدخول بها وغيرها والممكنة نفسها وغيرها وما استند إليه من الإجماع والعموم ضعيف أما إجماعه فمرهون مما قال المحقق (() من أنا لم نعرف أحداً من فقهاء الإسلام فضلاً عن الإمامية أنه أوجب على الزوجة الفطرة من حيث هي زوجة بل ليس تجب الفطرة إلا عمن تجب مؤنته أو تبرع بها عليه فدعواه إذنه غربة عن الفتوى والأخبار وأما العموم فهو ما ورد في صحيح صفوان (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك) وفي صحيح ابن الحجاج (العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد) وهما ضعيفان لاشتمالهما على ما لا نقول به من وجوب فطرة كثير من الأقارب مع عدم العيلولة ولقوة ورودها مورد الغالب من العيلولة فمن ذكر فيهما فينزل على الغالب من العيلولة عن ذكر فيهما فينزل على الغالب ولوجود تخصيصها لو أبقيا على ظاهرهما بأخبار العيلولة لوجوب ترجيح الأقوى في العامين من وجه عند تعارضهما ولا شك إن بين هذين الخبرين وبين أخبار العيلولة عموم من وجه لمكان شمولهما للمعيل به وغيره وشمول أخبار العيلولة إثباتاً لهما ولغيرهما وقد يقال بأن وجوب الفطرة تابع لوجوب النفقة والعيلولة لا لتحقههما بالفعل فعلى ذلك تخرج الناشز والمتمتع بها ومن لم تمكن نفسها عن وجوب الفطرة وتدخل الزوجة المطيعة وإن لم يعل بها فعلاً وهو قريب وربما ادعى عليه الاتفاق وقضى به الاحتياط إلا إن الظاهر من الأخبار إرادة العيلولة بالفعل بأنه لا مجرد وجوبها وتعلقها ولو عال بالزوجة غير الزوج وجبت فطرتها عليه من غير إشكال.
السادسة:المملوك إن عال به مولاه وجب عليه فطرته قولاً واحداً وإن عال به غيره وجبت على غيره وإن لم يعل به أحد وكان غائباً أو مغصوباً لا يعلم حاله أو أبقً فالأقوى عدم وجوب فطرته على مولاه لعدم العيلولة بالفعل والأمر يدور مدارها كما في الأخبار وقيل بوجوبها على المولى لمكان وجوب النفقة والعيلولة حتى ادعى الاتفاق عليه ويستند لإطلاق الخبرين المتقدمين وفيه إن وجوب العيلولة لا تلزم وجوب الفطرة والإجماع ممنوع لعدم ثبوته صريحاً والخبران لا يعارضان ما قدمنا من أخبار العيلولة وأما واجبو النفقة عن الأقارب فإن عالهم القريب وجبت وإن لم يعلهم فعلاً لم يجب وربما استلزم التزم بعضهم بوجوب الفعل لا تبعاً لوجوب النفقة لا لوقوعها بالفعل وهو ضعيف.
السابـعة:المملوك بين الشريكين فإن عال به أحدهما وجبت عليه فطرته خاصة وإن عال به معاً ولم يعل به أحد بناء على تبعيته الفطرة لوجوب النفقة فهل تجب فطرته عليهما معاً بالنسبة إلى الحصص أو تسقط عنهما وكذا كل اثنين يعولان بواحد والأظهر السقوط للأصل ولعدم انصراف الأخبار الدالة على وجوب إخراج الفطرة عمن يعول للمبعض في العيلولة والدالة على إخراجها عن المملوك في المبعض في المملوكة ولما روى زرارة في عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة قال: (إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته وإذا كانوا عدة عبيد وعدة الموالي جميعاً فيه سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم ولكن فتوى المشهور على وجوب إخراجها بالحصص وعدم السقوط فالتعدي عن ذلك مع موافقته للاحتياط مشكل واحتمال وجوب دفع فطرة تامة على واحد من الشريكين ضعيف.