انوار الفقاهة-ج6-ص73
الثالثة:يجب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة للإجماع والخبر الصحيح عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي الفطرة قال: (نعم الفطرة واجبة على من تعول من ذكر أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً) ويشترط رضا المضيف بالضيافة ودخوله بإذنه قطعاً وهل يشترط أكله عنده أو مجرد ضيافته الأقوى الأول والأحوط الثاني ومبنى المسألة على أن مجرد الضيافة موجب لإخراج الفطرة عنه أو صدق العيلولة والأظهر الثاني لقوة أخبار العيلولة وإجمال خبر الضيف من جهة تعقبه نعم الدال على الإيجاب بمجرد الضيافة ومن جهة تعقيبها بقوله (() (الفطرة واجبة على من تعول) وظاهره أن الوجوب في الضيف لمكان العيلولة وظاهر العيلولة تحققها فعلاً وعدم كفاية النية فيها ولو سلم دلالة الخير على أن الإيجاب بنفس الضيافة فالواجب تخصيصه بأخبار العيلولة لأن بينه وبينها عموم من وجه والأقوى إن العامين من وجه يقدم على الآخر نعم يكتفي بحصول الضيافة والأكل قبل الهلال ولو بلحظة في وجوب الإخراج كما إذا كان مريضاً أو مسافراً فأكل في النهار ولو أكل حراماً وهو صائم على الأظهر وأخذ بإطلاق الأخبار ولا يشترط الضيافة طول الشهر كما عن الشيخ (() والمرتضى (() ولا نصفه الاخير كما عن المفيد ولا العشرة الأخيرة كما عن جماعة من الأصحاب ولا ليلتين منه كما عن ابن إدريس ولا ليلة واحدة كما عن المنتهى و لا يكفي المسمى قبل هلال الشهر وإن لم يأكل كما عن الشهيد محتجاً بأن الضيف من نزل للقرى وإن لم يأكل لخلو هذه الأخبار كلها عن الدليل عدا الإجماع المنقول على الأول وهو موهن بفتوى الأكثر على خلافه وأخبار العيلولة وهل يشترط في مأكول عنده أن يكون حلالاً أم لا يشترط الأظهر عدم الاشتراط كما في سائر من يقول بهم فإنه لا يشترط فيهم أن ينفق عليه بالفعل من ماله الحلال أو ينوي ذلك على الأظهر.
الرابعة:لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج عمداً لم تجب على الضيف ولو كان موسراً لارتفاع الوجوب عنه بالوجوب على من ضافه فعود الوجوب إليه يحتاج إلى دليل وعمومات وجوب زكاة الفطرة لا تجدي بعد الخروج عنها بالوجوب على المضيف ففي ظاهره بعدم الوجوب على الضيف إذ لا قائل بالوجوب عليهما معاً أما لو كان معسراً وكان الضيف موسراً فإن دفع عن الضيف فالأقوى الإجزاء عنهما ندباً عن المعسر لكونه مندوباً في حقه وإيجاباً على الضيف الموسر ويحتمل قوياً أنه مع إعسار المضيف لا يندب في حقه الإخراج عن الضيف غاية فانتدب الإخراج عن نفسه وعن عياله المعتاد العيلولة منه لهم فيكون حكمه في الدفع حكم الفضولي وحكم المتبرع مع عدم الإذن ابتداء وحكم الوكيل مع الإذن وهذا أحوط وإن لم يدفع فالأقوى وجوب دفع الضيف عن نفسه لعدم وجوبها على من أضافه فتشمله أدلة وجوب زكاة الفطرة واحتمل بعض فقهائنا سقوط الزكاة عنهما لمكان العيلولة من الضيف والإعسار من المضيف فلا يتعلق بهما خطاب وهو وجيه إلا أن الأول أقوى وأحوط ولو انعكس الحال فكان المضيف موسراً فأخرجها الضيف عن نفسه فالظاهر عدم إجزائها عن المضيف لتعلق وجوب الإخراج به نعم لو أخرجها عن المضيف بنية التبرع عنه ومن دون إذنه لا بنية أنها زكاة عنه كان حكمه كمن أخرج زكاة غيره فضولاً أو متبرعاً وإن كان بإذنه كان حكمه حكم من أخرج غيره بإذنه من ماله لأنه مال من وجبت عليه.