پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص70

العشرون:تجب النية في دفع الزكاة وهي قصد الفعل على وجه أنه لله تعالى ولابد من تعيين المنوي إذا كان مشتركاً كمن عليه زكاة فطرة وزكاة مال أو خمس وزكاة وما لم يكن مشتركاً كان لم يكن عليه سوى زكاة فدفع ما عليه من الحق أجزأ على الأظهر والأحوط تعيينه بالنسبة وما لم يكن مشتركاً ولكنه مجهول لا طريق إلى قبضه كمن كان عليه خمس وزكاة ودفع أحدهما معيناً فنساه واشتبه الباقي جاز أن ينوي ما عليه واقعاً ولا يجب عليه إعادتهما معاً ولا استخراج الباقي بالقرعة وما أخرج زكاة المال فالأظهر أنها لا توجب التعيين ولا تقضي بتعدد ماهيات المأمور به بل يكفي فيها نية الزكاة المطلقة فلو كانت عليه شاة لخمس من الإبل وشاة لأربعين شاة كفى دفع شاتين أو عليه زكاة متعددة كفى الدفع عن مجموعها بالقيمة ولو دفع شاة واحدة عما عليه أو بعضاً من قيمة ما عليه فتلف أحد النصابين من دون تفريط لعدم المستحق وشبهه فهل يتخير المالك في صرفها إلى ما شاء منها أو يوزع وجهان فعلى الأول فأن صرفه إلى الباقي برئت ذمته وإن صرفه إلى التالف وجب عليه أن يؤدي زكاة التالف وعلى الثاني فيسقط عله نصف شاة واحتمال القرعة بعيد ولو عين المدفوع من نصاب خاص ابتداء تعين عليه بحكم التعيين ما لو كانت الفريضة من جنس النصاب فإن الظاهر انصرافه إلى ذلك دون مشارك آخر له في القيمة ولو دفع عن مال فتبين تلفه قبل ذلك أو استعيدت من المدفوع إليه مع علمه وأجاز احتسابها عليه من زكاة مال آخر أو حق آخر ومع عدم علمه استعيدت مع بقاء العين دونما إذا تلفت فإنه لا ضمان على التالف فلا يجوز استعادة المال منه ولا احتسابه عليه من حق آخر ومن كان عليه حق فاشتبه عليه فإن أمكنه التخلص بأن ينوي ما عليه ويدفع لمن ينوي بالدفع إليه وجب عليه ذلك كما إذا دار بين زكاة أو خمس أو نذر لهاشمي وبرئت ذمته وإن لم يكن الدفع لمن تبرأ ذمته بالدفع إليه كرر حتى يتيقن الفراغ إن كان مشتبهاً بمحصور وإن كان مشتبهاً بغير محصور صار كالمجهول المالك يتصدق به ويحتمل في المحصور القرعة والتوزيع بالنسبة وعوده كالمجهول المالك ولكن الأقوى الأول ولو شك فيما وجب دفعه من الزكاة أنه شاة أو بعير أو أحد النقدين أو من الغلات في مقام لا يجوز دفع القيمة كل نذر إن يدفع كل عين بعينه احتمل انفساخ النذر وإجراء القيمه واحتمل وجوب التكرير واحتمل التوزيع على النسبة واحتمل التخيير واحتمل القرعة وأقواها الأول وأحوطها الثاني ومن ردد في نيته بين نوعين واجبين أو واجب وندب كأن قال هذاخمس أو زكاة فأو زكاة أو صدقة بطل عمله وإن نوى التقرب بما عليه ورد في المنوي لا في النية كأن قال دفعت ما علي قربة إلى الله تعالى فإن كنت مطلوباً بزكاة فهي زكاة وإن كنت مطلوباً بالخمس فهو خمس وإن كان مال سالما فهي زكاته وان كان مالي تالفا فهي صدقة صح عمله ولا يجوز له الرجوع بما دفع لو تبين تلف المال على الأظهر ولو كان المستحق جهات جاز أن يعطي من جميع جهاته والفارق بينها النية ولو دفع إلى فضولي عن الفقير فأجاز الفقير فالأحوط إعادة النية عند وصولها إلى الفقير لعدم مقارنة النية عند الدفع للمستحق وكذا لو دفع في مكان أو كف مغصوبين فإن الأحوط إعادة النية بعد الدفع والوصول إلى محله ونية القربة مشخصة لمال الفقراء عن ماله ولا يكفي في التشخيص مجرد أنه مال الفقراء وقسمته ولو صالح المالك الحاكم على مال مشتبه بقدر معين أو شيء معين فالأحوط أيضاً مقارنة النية لدفع المال المصالح عليه سواء دفعه للحاكم أو للمستحق ولو دفع مالاً مشتركاً بطل دفعه وجدد النية بعد القبض والأحوط بعد القسمة.

القول في زكاة الفطرة:

وهي الخلقة فتكون زكاة البدن وتشعر بذلك الرواية عنه (() وقوله فيها (ولا تدع منهم أحداً فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت) أو من الهرم لما ورد من أن تمام الصوم اعطاء الزكاة فتكون من تمام اباحة الفطر و اكمال الصوم و لو لم يلاحظ فيها الفطر لكانت زكاة الصوم أو الدين والإسلام فهي من متماته ومكملاته ووجهه ظاهر ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بقسميه بل الضرورة من الدين.