پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص69

التاسعة عشر:لو دفع المالك للإمام (() أو نائبه العام أو الخاص على سبيل الولاية عن المستحق لا على سبيل الوكالة عنه وجبت عليه النية عند الدفع إليهما لمكان ولايتهما عن المستحق ولا يجب على الإمام (() أو نائبه نية وصول الحق إلى أهله ولو لم ينو عند دفعه للمستحق أشكل قبض نائب الإمام (() ذلك منه لبقاء المال كلاً أو بعضاً على ملك مالكه نعم له أن ينوي بعد الدفع ما دامت العين باقية ولو دفع المالك للوكيل الخاص وكان المدار على نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولا مدار على نيته عند دفعه للوكيل وإن نوى عند دفع الوكيل للمستحق كانت نية المالك غير نية الوكيل ولو كان الدفع إلى الوكيل عزلاً للزكاة جرى عليه ما يجري على القول فإن قلنا إن مصاحبة النية للعزل كافية كفت هنا وإلا فلا وإلا ظهر الاكتفاء بالنية حين العزل ولا يحتاج إلى نية أخرى والأحوط اتباع النية حين الدفع إلى النية المقارنة للعزل ولو قهر المالك على دفع الزكاة الحاكم أو عدول المسلمين توليا النية عند الدفع للمستحق لقيامها مقام المالك ولهما أن ينويا حين القبض إذا قبض عن الفقراء.