پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص67

الرابعة عشر:للمالك ولاية عزل الزكاة والمفهوم منها فتوى ورواية تعين مال خاص زكاة ماله كلاً أو بعضاً والظاهر عدم التفاوت بين كون المال من النصاب نفسه أو من غيره بالقيمة وعدم التفاوت بين إذن الساعي له وعدمه وذلك لأن للمالك ولاية الأخراج بنفسه فلولاية التعيين ولأنه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها ولأنه ولي على دفع القيمة وتملك العين فيكون ولياً على أفرادها ولأن له تشخيصها من النصاب المشترك فيكون ولياً على قسمتها وأفرادها ولأن عدم الولاية على القسمة والإفراز ضرر على الملاك عند التصرف في أموالهم فيكونون أولياء لدفع الضرر والضرار ولموثق يونس عمن حلت عليه الزكاة قال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء وأعطها كيف شئت ولحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (() (إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برأ منها) ولرواية أبي بصير (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه) لما ورد عن أبي جعفر (() قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: (اعزلها فأن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح) ثم قال: (وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح) ولا وضيعة عليها أو إطلاق هذه الأخبار شامل لوجود المستحق وعدمه وتخصيص ولاية العزل في صورة عدم وجود المستحق مع إطلاق الأخبار لا داعي له وورود ذلك في السؤال في الخبر الآخر لا يخصص غيره لأن السؤال لا يخصص الجواب ومقتضاها إن القول يصيرها مالاً للفقراء ويكون أمانة بيده يضمنها بالتفريط أو التعدي بتأخير إخراجها مع وجود المستحق ويكون نماؤها للفقراء ولا يجوز التصرف بها ولا تبديلها ولا الإخراج بالقيمة لأن المتيقن من جوازها هو ما كان قبل العزل نعم قد يقال له الاستقالة من الساعي لقوله ((): (فإن أقالك فأقله) بعد الأمر بصدع المال وقسمته ولو غصبها غاصب من دون تعد وتفريط لم يضمن المالك لو طالب الظالم بالزكاة وأراد غصب حصة الفقراء دون حصة المالك كان له عزلها ودفعها له دفعاً لضرر شركه ويجوز للمالك التصرف بماله بعد العزل كيف يشاء لخلوه عن الشركة ولا يجوز للساعي اتباعه بعينه نعم لو فرط في المعزول تعلقت الزكاة بذمته فيؤخذ منه مقاصة ولا تزول ولاية المالك بعد العزل فلا يجوز للفقير أن يأخذها من دون إذنه بل و لا للمجتهد على الأظهر ولابد من البينة عند عزلها بأنها زكاة وأنه متقرب بها فلا يكفي مجرد إقراره بأنه للفقراء من دون نية القربة بل يبقى المال على ملك مالكه اقتصاراً على مورد اليقين واحتمال إن العزل لا يصيرها ملك الفقراء ولا يخرجها عن ملك المالك وتكون فائدته رفع الإثم بالتصرف بماله وعدم ضمانها لو أخر الدفع لغرض على فتوى الشيخ (() وتعيين حصة من ماله لأن تدفع زكاة دون غيرها فلا يجوز التصرف بها ويكون نماؤها للمالك بعيد عن الفتوى والرواية ويجب عند ظهور إمارات الموت الوصية بالزكاة مع العزل وبدونه لتوقف الواجب عليه بل لا يبعد وجوب العزل ومع عدم ظهور ذلك يستحب له ذلك من غير كلام وهل يجري العزل في الأمور العامة من خمس ونذر أو لا يجري الأوجه أنه لا يجري وقوفاً عند مورد الدليل وهل يشخص المصرف إذا نوى عند القول أنه لأحد الأصناف أم لا الظاهر العدم.

الخامسة عشر:ميراث العبد المشترى من الزكاة من كان سهم من سهامها للأرباب الزكاة من أي صنف من أصنافها كما دل عليه الصحيح وقضى به الأصل وأفتى به المشهور ونقل عليه الإجماع وقضي به الأحوط إعطاؤه للفقراء للموثق الدال على ذلك ولأنهم الأصل في أربابها ولأن الدفع إليهم مجزي على تقدير كون الوارث أرباب الزكاة مطلق وعلى تقدير كون الوارث الفقراء فحسب وعلى تقدير كون الوارث الإمام (() كما تخيله بعض الأعلام لأنه سائبة لا يملكه أحد ولا أرباب الزكاة لأنه أحد مصادقها ولضعف الموثق المتقدم لاشتماله على علي بن فضال وهو فطمي وابن بكير وفيه ضعف وهما ضعيفان أما الأول فلما قدمنا من أن الأصل الزكاة تعود للفقراء فكان لهم وأما الثاني فلقوله بفتوى الأصحاب وبالصحيح المتضمن بأن ميراثه لأهل الزكاة ولا ينصرف عرفاً إلا للفقراء وظاهر النص والفتوى يقضي بعدم الفرق بين أن يشترى العبد من سهم الرقاب أو يشترى من سهم سبيل الله أو يشترى من أصل الزكاة فإن ميراثه للفقراء المستحقين لأنه الأصل في الاستحقاق خلافاً لما يظهر من الشهيد (() من الفرق بين أن يشترى من سهم الرقاب فللإمام وبين ما يشترى لعدم وجود المستحق فللفقراء وكذا ما يظهر من بعض المحدثين من الفرق بين ما يشترى من سهم الرقاب أو سهم سبيل الله فللإمام وبينما ما يشترى من أصل الزكاة فلأربابها وبين ما يشترى من سهم الفقراء فللقراء والمائز بين هذه تكون بالبينة وحمل الرواية الحاكمة على أن ميراثه للفقراء على صورة ما إذا كان المال قد نواه صاحبه أنه بسهمهم (() أيشترى به عبداً والرواية الحاكمة على أن ميراثه لأرباب الزكاة فيما نواه أنه من جميع السهام وناقش فيما يدل على دخول شراء هذا العبد في سهم الرقاب لعدم دليل على ذلك لظهور الروايتين في أنه من سهم الفقراء كالحاكمة بأن ميراثه لهم ومن جميع أرباب الزكاة كالأخرى الحاكمة بذلك أيضاً ثم أشكل عليه الحال في الأخرى فهل يجب التوزيع على الأصناف في ميراثه لقاعدة الإرث أم لا يجب كأصل المال المشترى به وجميع كلامه لا يخلو من ضعف كما ترى.