انوار الفقاهة-ج6-ص65
الثامنة:العاصي بالتأخير لا تسقط عنه بل يجب عليه التأدية في كل آن ما دام متمكناً نعم يتعلق به الضمان عند تلف الزكاة بتفريط أو بغير تفريط لأن التأخير تفريط بمال الفقراء ولقوله (() في رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: (ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان) قلت: فإن لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرت أيضمنها قال: (لا ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت وفسدت فهو لها ضامن) وفي آخر رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمان حتى تقسم فقال: (إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها( إلى أن قال: (وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليعرفه ووجد لها موضعاً فلم يفعل ثم هلك كان ضامناً) وعلى القول بجواز التأخير فهل يكون ضامناً بالتأخير لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب أم لا يكون ضامناً للإذن به وما فيه إذن ورخصة لا يستعقبه ضمان وجهان أقواهما الأول لمنع الملازمة بين الرخصة وعدم الضمان كما لا ملازمة بين الضمان والمنع من التأخير كي يستدل بثبوت الأول على الثاني كما تخيله بعضهم.
التاسعة:يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية فلا ينافيها التأخير في الجملة للتفرقة أو لإرادة التعميم وانتظار الليل لأن فيه ستراً على الفقراء أو قضاء بعض الأمور المهمة ثم العود إليهما وبالجملة فمؤيداً بذلك أن لا يصدق عليه في العرف أنه مؤخر أو مهمل بل يقال أنه مؤد أو مشغول بالتأدية كما ينتظر الفقير عند الإرسال إليه أو ينتظر قيام الجالس إذا أراد الإيصال إليه وعدم المضايقة الحقيقية للسيرة القطعية ودليل نفي العسر والحرج وسهولة الشريعة السمحة وحصول الضرر غالباً بالفورية الحقيقية.
العاشرة:إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه سقط عنه الضمان بالتأخير والظاهر إن المراد من عدم وجود المستحق هو عدم وجود مصرف لها ولو من باقي الأصناف السبعة لاتحاد الأصناف في الاستحقاق كما إن الظاهر إن الضمان يسقط مع إمكان العزل وعدمه ومع إيقاع العزل مع إمكانه وعدمه لإطلاق الأخبار وفتاوى الأصحاب وقد يقوى القول بالضمان مع عدم العزل لأن بقاؤها في ماله من دون إفراز لها خيانة وتفريط والمفروض إن ولاية العزل بيده وإظهار من بين أمواله مقدور عليه فتركه غير معذور به.
الإحدى عشر:يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر سواء قلنا إن الوجوب مستقر أو متزلزل على الأظهر وحكم الشهيد (() بأنه على القول بالتزلزل يجوز التأخير وظاهره أنه لا كلام فيه وهو مشكل مخالف لظاهر فتوى الفقهاء.