پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص63

الثالثة:لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام (() أو المجتهد أو الساعي فتلفت بأيديهم لم يضمن لإيصالها إلى أهلها لأنهم أولياء الأصناف و للإجماع المنقول بل المحصل ولفحوى الصحيح (إذا أخرجها من ماله فذهب ولم يسمها لأحد فقد برأ منها) هذا كله إن دفع المال إليهم على جهة الولاية وإن دفعه لهم على جهة الوكالة عنه كانوا كسائر الوكلاء يجري عليهم ما يجري في الدفع إلى الوكيل.

الرابعة:ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال ولا على المجتهد لعدم دليل على ذلك وسريان أحكام الإمام كلياً لم يثبت وهل يجب على الإمام الدعاء لرب المال تمسكاً بقوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ( سورة التوبة آية (103 ) والأمر للوجوب أم لا يجب كما هو المشهور للأصل وعدم دلالة الآية على خصوص كون الصلاة لدفع الزكاة ولظهور الأمر في الندب في هذا المقام كما لا يخفى على ذي الإفهام وتحقيق ذلك قليل الثمرة لرجوع الكلام إلى تحقيق عمل الإمام وهو أعرف الأنام.