انوار الفقاهة-ج6-ص61
الرابعة:قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها والجعالة لا على أنها من سهم العاملين وجواز دفعها على جهة فك الرقاب كما لو كان السيد عبداً مكاتباً أو تحت شدة إذا كان مملوكاً بشرط ونحوه وجواز دفعها له من سهم المؤلفة إذا كان مرتداً أو أريد الاستعانة به وجواز دفعها له من سهم سبيل الله تعالى إذا كان محتاجاً للكتب العلمية ونحوها وأما جواز تصرفه فيما دفع إليه في سبيل الله تعالى من بناء قناطر أو مساجد أو أمور عامة فلا إشكال فيه والأحوط تجنب سهم سبيل الله تعالى احتياطاً شديداً ودونه تجنب ما قبله فما قبله لعمومات النهي عن أخذ الزكاة لهم الشاملة لسهم سبيل الله تعالى وأما سهام الفقراء والعاملين والغارمين وابن السبيل فهي مورد النهي عن ذلك قطعاً.
الخامسة:لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة بإذن مولاه على الأظهر ولا يملكه العبد و لا المولى بل للعبد التصرف فيه ما دام محتاجاً ثم يعود لأهل الزكاة ويحتمل قوياً صيرورته من أموال المالك وكذا لو كان العبد مضطراً للإنفاق عليه أما لاضطرار مولاه أو لامتناعه فإنه يدفع إليه من سهم سبيل الله تعالى بإذن مولاه وبغير إذنه ولا يملكه العبد ولا المولى إذا كان غنياً إذا أدى العبد بعد ذلك بل يرجع إلى الزكاة أو يبقى بيد العبد يتصرف به كيف يشاء والأحوط الأول ويجتمل جريان ملك المالك عليه ذلك لصيرورته بعد ذلك ملكاً لله تعالى فيعود للمالك حينئذ.
السادسة:يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب كما عليه المشهور والمفهوم عرفاً والظاهر إطلاقاً فتوى ونصاً والاحتياط يقضي بمنع من تقرب بالأم من الزكاة كما أن الفتوى تقضي بمنعه من الزكاة.
القول في الإخراج والمتولي له والنية وما يتعلق بذلك:
فهنا مسائل: