انوار الفقاهة-ج6-ص60
الثانية:لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم وهم عتقاؤهم للإجماع المنقول وظاهر فتوى الأصحاب وأخبار الباب وما ورد مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم متروك أو محمول على المماليك وتحل لغير بني هاشم ولو كانوا بني المطلب أخي هاشم للأصل وفتوى الأصحاب واختصاص المنع ببني هاشم فما نقل عن المفيد (() من المنع للموثق (لو كان عدل لما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى الصدقة إن الله جعل لهم في كفاية ما فيه سعتهم) وهو ضعيف سنداً ودلالة واحتمال إرادة النسبة إلى عبد المطلب بن هاشم في قوله مطلبي لا بأس به لجواز حذف الجزء الأول من المركب في النسبة كالجزء الثاني كما قالوا منافي للمنسوب لعبد مناف.
الثالثة:لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها كاضطراره إلى لحم الميتة ولو اشتدت الحاجة إليها دون ذلك ولم يكن في الخمس كفاية له في ملبسه ومأكله وحوائجه الضرورية فالظاهر جواز الدفع له منها لظواهر فتوى الأصحاب والاجماعات المنقولة وقوله (() في الموثق (لو كان عدل لما احتاج هاشمي أو مطلبي إلى صدقة) ولأن الاضطرار إلى حد الإشراف على التلف لا يحتاج تجويزه لأخذ الزكاة إلى بيان لكونه من الضروريات فالمحتاج إلى البيان في الأخبار وكلام الأصحاب هو اشتداد الحاجة وعدم الكفاية والأحوط للهاشمي التجنب أيضاً للأخبار الناهية عن تناول الهاشمي للزكاة أو عدم تيقن المخصص لها في غير صورة الاضطرار سوى الاجماعات المنقولة على جواز الدفع إليهم إذا لم يكن في الخمس كفاية لهم والمتيقن منها صورة الاضطرار خاصة والموثق وهو كذلك لأن آخره دال على صورة الاضطرار أيضاً وفيه (إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الهبة) والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاً ويكون ممن تحل له الميتة وظاهره تبعية التحليل لعدم وجدان شيء ولعدم حلية الميتة له وهي خاصة في حالة الاضطرار وعلى موجب ما ذكرناه من الاحتياط فلا يأخذ من الزكاة لنفسه إذا احتاج ولم يبلغ به الاضطرار ولا يأخذ لينفق على عياله وإن كانت بهم حاجة شديدة إليها ما لم يبلغوا حد الاضطرار فإن بلغوا أخذ لهم ولا يأخذ لهم لينفق عليهم ثم أنه إذا جاز دفع الزكاة إليهم للاضطرار أو لمكان الحاجة فهل يقدر له قدر أو دفع الاضطرار في الأول ودفع الحاجة في الثاني لأن الضرورة تقدر بقدرها ولأن الاقتصار على مورد اليقين في دفع الشغل المتيقن بالزكاة يقضي به ولأن الجمهور على ما يخرج بناء عن دليل التحريم على وجه القطع أيضاً يقضي به ولأن ظاهر التشبيه في الموثق بلحم الميتة أنه يقدر قدره ولا يجوز التعدي أو أنه لا يتقدر بقدر فلا يقدر بقدر ولما جاء من الأمر بالإغناء في الزكاة مثل (أعطه حتى تغنيه) وغيره والأول أقوى لانصراف أوامر الإغناء لغير مفروض المسألة وقدر الضرورة أهله أعرف به فتقديره بقوت يوم وليلة لا دليل عليه.