انوار الفقاهة-ج6-ص59
الخامسة:لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج وإن لم تجب نفقتها عليه لتمكنها من التوبة والرجوع فهي قادرة بالقوة وكذا المعقود عليها ولم يتمكن من نفسها إلا إذا كان الامتناع منها بحق.
السادسة:لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها للعموم من غير معارض سواء أنفق عليها منها أم لا ومنع من ذلك بعضهم مطلقاً وبعضهم من الإنفاق عليها منها فقط وهما ضعيفان.
السابعة:الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده فإذا إذن له جاز له قبضه وبعد قبضه يكون ملكاً لسيده ومع يسار المولى وامتناعه من الإنفاق فالأولى أن لا يدفع له من سهم الفقراء بل من الأسهم الباقية ومع إيساره وعدم امتناعه فلا يبعد عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء لأنه يقتضي تمليكاً للمولى من الزكاة وليس هو من أهلها.
الثامنة:أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي للإجماع بقسميه وللأخبار المتكاثرة الدالة على الأمرين فكما نطقت الأخبار وانعقد الإجماع على تناولها بعضهم من بعض وما ورد في بعض الأخبار من جوازه لهم عدا النبي (() والأئمة (() متروك أو مؤول بحال الضرورة لأنه عند الاضطرار يجوز لهم التناول منها قدر الضرورة والنبي (() لا يضطرون للخائس لتنزه مرتبة العصمة عن ذلك.
فوائــد:
الأولى:لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم لفتوى الأصحاب وأخبار الباب ومنها (لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن ما بين مكة والمدينة صدقة) ومنها أتحل الصدقة لبني هاشم قال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا وأما غير ذلك فلا بأس به) ولا تحرم أيضاً الصدقات الواجبة بنذر وشبهه من الكفارات أو مجهول المالك أو اللقطة أو الموصى بها على الأظهر للأصل وظاهر الفتوى ولقوله (() في الخبر سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي قال: (الزكاة المفروضة) وفي آخر سألت أبا عبد الله (() عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي: (الزكاة)والأحوط عدم اخذ الصدقة المندوبة لما ورد من النهي عنها على الإطلاق ولما نقل عن العلامة (() في كره من التحريم ونسبة رواية الجواز إلى العامة وكذا غير المندوبة من الصدقات المفروضة غير الزكاة لما قدمنا من الأخبار الحاكمة بالمنع مع ضعف المخصص لها.