پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص58

فوائــد:

الأولى:يجوز للعاجز من الإنفاق كلاً أو بعضاً دفع الزكاة منه ومن غيره لواجب النفقة لأنه مع العجز يسقط الوجوب الفعلي ويبقى ديناً في نفقة الزوجة ويسقط أبداً في غيرها وقد يحمل على ذلك الخبر المتقدم.

الثانية :لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة والمندوبة على الأظهر لعموم الآية والاحتياط ويحتمل جواز الدفع من المندوبة لانصراف النهي للمفروضة ويحتمل الفرق بين الزوجة فلا يجزي مطلقاً لأن نفقتها من قبيل المعاوضة والديون بين الأقارب ويجزي لأن الفرض كفايتهم.

الثالثة:يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة وللإنفاق وإن كان من وجبت عليه مؤسراً بإذلالها لصدق الفقر على واجب النفقة قرينة كأهل الصنائع والحرف وللصحيح سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه وفي كلما يحتاج إليه قال: (لا بأس) ومنع العلامة (() ذلك لأن النفقة بمنزلة العقار الذي يستعين مالكه أو كفاه مؤنته فلا يجوز الدفع إليه وضعفه ظاهر نعم لو فرق بين الدفع للتوسعة فلا يجوز لكان حسناً ولكنه قليل الثمرة لأن الدفع للتوسعة فملك فيجوز للمدفوع إليه صرفه في الإنفاق حينئذ وقد يفرق بين نفقة الزوجة فلا يجوز لأنها كالعوض فتشبه العقار والغلة إذا كان فيهما الكفاية لمالكها وبين غيرها فيجوز وهو بعيد أيضاً أو يفرق بين ما إذا كان المنفق غنياً فلا يجوز وبين ما إذا كان فقيراً فيجوز وله وجه لصدق الفقر عليه (ح) أو يفرق بين المملوك فلا يجوز وبين غيره فيجوز لعدم عوده إلى المالك وهو غير بعيد والأحوط عدم الدفع إليها للتوسعة من سهم الفقراء وكذا المملوك وأحوط منهما عدم الدفع للأقارب في الإنفاق وأحوط من الكل عدم الدفع إليهم من سهم الفقراء مطلقاً نعم لو كان المنفق معسراً لا مالاً له أو ممتنعاً جاز الدفع مطلقاً قولاً واحداً.

الرابعة:يجوز الدفع للزوجة والمتمتع بها للتوسعة والإنفاق لعدم وجوب نفقتها على الزوج فيجوز الدفع إليها واحتمال المنع لإطلاق اسم الزوجة في الخبر يرده التعليل الدال على أن المدار لزوم الإنفاق وعدمه والجبر عليه وعدمه.