انوار الفقاهة-ج6-ص54
التاسعة:لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي فيه دينه فاتفق إن أبواه الغريم أو وفاه شخص لم يرتجع به على الأظهر إن لم يكن عزله على أنه زكاة فإن عزله فلا يبعد جواز الارتجاع مطلقاً وكذا لو صرفه في غير الدين ولو ادعى الغرم فبان كذبه ودفع إليه من سهم الغارمين وعلم بذلك ارتجع به مع بقاء العين وتلفها إذا عزلها قبل ذلك فإن لم يعزلها وكان فقيراً احتمل جواز الرجوع لعدم تحقق مصرفها وعدمه لملكه ذلك ولا يكون الملك على جهة خاصة وهو الأظهر ولو لم يعلم بذلك لم يرجع إليه مع التلف ويرجع عليه مع بقاء العين إذا صدّقه على الأظهر ولم يكن عزلها على أنها زكاة ولو عزل المال على انه زكاة فلا يبعد جواز الرجوع ولي الفقراء على المدفوع إليه مطلقاً لو تبين عدم عزله أو عدم كون دينه في طاعة مع التلف وبدونه مع العلم بأنها زكاة أو بدونه إلا أنه مع الجهل لو رجع إليه على الدافع.
الصنف السادس:سبيل الله تعالى
للإجماع بقسميه والكتاب والسنة وهو أمور:
أحدها:الجهاد بين يدي النبي (() والإمام (() لحمل الكفار على الإسلام إجماعاً محصلاً ومنقولاً ويلحق به أيضاً الجهاد إذا دهم عدو يخشى على بيضة الإسلام منه ويدفع هذا السهم للغني من الغزاة والفقير كل بقدر ما يكفيه من نفقة وسلاح وركوب ولا يسترجع منه بعد الرجوع من الجهاد وإن لم يغنموا لملكه له بالعمل المقابل له ويسترجع منه لو دفع إليه ولم يجاهد اضطراراً أو اختياراً أو لانتفاء موضوعه.
ثانيها:مصالح المسلمين العامة من بناء مساجد وقناطر وسور للبلد المضطر إليه وجسر للعبور وخانات ورود المترددين وحمامات للزوار وحفر أنهار وقنوات وبناء علامات في الطرق لمعرفة الطريق ووضع أشجار ونخل للمارين من المسلمين ووقف كتب علم وبئر ومدارس وغير ذلك على الأظهر الأشهر لعموم الآية والمرسل في تفسيرهم أنهم قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون به أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يجمعون به أدنى جميع الخير.
ثالثها:جميع سبيل الخير من معونة الزائرين وحجاج المؤمنين وتقوية المتعبدين ومعونة خدام الحضرة المقربين لرب العالمين وطلبة العلم المؤدي إلى معرفة شريعة سيد المرسلين وكل ما فيه ثواب كتزويج العزاب أو تقريب لعموم الآية والمرسل المنجبر وما جاء في جواز صرف الزكاة في الحج ولا قائل بالفرق نعم يشترط في هذا الاحتجاج إلى المعرفة لما دل على أن الزكاة لرفع الحاجة وسد الخلة ولما يفهم من سياق الأخبار الأخر ولا يشترط في المدفوع إليه الفقر بل لو كان غنياً لكنه محتاج في فعل القرية إلى معونة جاز الدفع إليه ولو كان غنياً لكنه إن دفع من ماله لفعل المثوبة عاد فقيراً فلا يبعد جواز الدفع إليه لعدم الفائدة والأحوط ترك ذلك وجمع من أصحابنا من الدفع لغير المجاهدين لظهور الآية فيهم وضعف المرسل ولما جاء في الوصية لمن أوصى بمال بما في سبيل الله أنه يصرفه في الجهاد والكل ضعيف لمنع ظهور الآية ومنع ضعف المرسل بعد انجباره ومنع العمل بما جاء في ذلك لموافقة العامة أو لخصوصية في الوصية وقد ورد سبيل الله شيعتنا وورد سبيل الله الحج.
الصنف السابــع:ابن السبيل