پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص51

الأولى:يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية لفتوى المشهور والإجماع المنقول والأخبار المنجبرة المتقدمة والمراد بالاستدانة في المعصية هو ما إذا اتفق الدين في المعاصي وإن نوى عند الاستدانة غيرها بل نوى الطاعة لم يكن ممنوعاً من إعطاء الزكاة وكذلك لو كان نفس الاستدانة معصية ولكن الإنفاق في طاعة والأحوط إلحاق المنفق تبذيراً في المنفق في معصية لظاهر الأخبار والاحتياط وجوز المحقق الدفع للمدين في معصية إذا تاب تمسكاً بالعموم واستضعافاً للأخبار ولما يقال من إن إعطاءه إعانة على الإثم وفي الكل نظر لوجوب حمل العام على الخاص ولقوة الأخبار بفتوى الأخيار لأنه لم يكن إعانة الإثم فهو إغراء به وفي تركه ردع لأهل المعاصي.

الثاني:يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلاً أو بعضاً فلو تمكن من الأداء والوفاء لم يقض عنه لأن الحاجة والفقر مما شرعت عليها الزكاة قطعاً فإعطاؤها لمجرد وصف الغارم وإن كان غنياً في ذلك وجوز العلامة (() دفع الزكاة للغارم وإن كان غنياً متمكناً من الوفاء بماله لكنه لو وفى منه عاد فقيراً وذلك لانتفاء الفائدة في دفع ما بقي به الدين أولاً وأخذ الزكاة ثانياً دون العكس واستقر به بعضهم لإطلاق الآية ولصدق عدم التمكن عرفاً وهو الأظهر لما قدمناه إن من ملك مؤنة السنة وكان مديوناً لا يجري عليه أحكام الغني فيجوز أن يعامل معاملة الفقراء (حينئذ) فله أن يأخذ من سهم الفقراء للدين وله أن يأخذ من سهم الغارمين وكونه متمكناً من وفائه لا ينافي احتياجه إليه لحفظ ما بيده من مؤونة سنته وليس في الأخبار ما ينافي ما ذكرناه أيضاً ولكن الأحوط عدم الدفع إليه من سهم الغارمين.