پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص50

الثالثة:يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب ويجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد وبدونه ويجوز الدفع قبل حلول النجم وبعده كل ذلك للإطلاقات ولو دفع المال من مكاتب ففك المكاتب من دافع آخر متبرع أمن المالك إبراء به قبل دفعه إلى سيده واحتمل العدم إلى جواز الرجوع فيه لفوات ما عينه الشارع واحتمل العدم لوصوله من أهله إلى محله والأمر يقتضي بالإجزاء واحتمال الأول إن نوى الجهة الخاصة من الدفع والثاني إن أطلق والأقوى جواز الرجوع مطلق لعدم ملك العبد له بالقبض وعدم صرفه في جهة نعم لو قلنا إن العبد يملك كالغارم ندفع له لم يؤثر نية الجهة بعد ثبوت الملك لا إن الملك يكون على جهة دون جهة ولو دفع للمكاتب ما لا يفي بفكه في المشروط فعجز عن الإتمام بعد أن دفع إلى السيد احتمل وجوب استرجاعه منه لانكشاف عدم ملكه لعدم حصول غايته واحتمل عدمه لصدوره من أهله في محله والأمر يقضي بالإجزاء والأول أحوط والثاني أقوى.

الصنف الخامس:الغارمون

وهم المدينون في غير معصية ويدل عليه الكتاب والإجماع بقسميه والأخبار فمنها إن الله عز وجل (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ( سورة البقرة آية (280 ) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله في كتابه ألها حد يعرف إلى قال: قال: (نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى) فإن أنفقه في معصية الله تعالى فلا شيء على الإمام له دفعها أيما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف لم يكن على الإمام (() أن يقضيه فإن لم يقضه أثم ذلك إن الله تبارك وتعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ( سورة البقرة آية (60 ) الخ ومنها إن علياً (() كان يقول: (يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) ومنها الصحيح عن رجل عارف فاضل توفى وترك ديناً لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان قال:(نعم) ومنها (وإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (() ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاءه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز وجل يقول (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) سورة التوبة آية(60) إلى قوله تعالى: (وَالْغَارِمِينَ( وهذا مسكين مغروم) والمغروم والغارم المدينون والغريم مديون والديان والغرم الدين كما نص عليه أهل اللغة.

هنا فوائد: