انوار الفقاهة-ج6-ص49
خامسها:عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد لزمت مؤمناً وليس عنده ما يفي بشرائطها كما أفتى به جماعة من الأصحاب استناداً لعموم الآية وللمرسل (وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارة في قتل خطأ أو في الظهار وفي الإيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم) وفي الجميع نظر لضعف العموم في الفرد الخاص وضعف المرسل سنداً ودلالة لعدم التصريح فيه بالمعتق بل هو ظاهر في التكفير مطلقاً وإشعار تفسير في الرقاب به إشعار ضعيف لا يكون حجة في المقام والتزام أن التخليص من الكفارات كله فك رقبة للمكفر فيدخل تحت قوله تعالى:
(وَفِي الرِّقَابِ( التزامه لا يلتزم به أحد فالأقوى عدم عد هذا من أقسام الرقاب بل أما أن يعد من سهم الغارمين فيعطى المال بيده ويشتري رقبة ويعتقها لأنه مدين لها أو من سهم سبيل الله إن لم يعط بيده وجوزنا شراء المالك الرقبة من الزكاة وعتقها عمن عليه كفارة ولكنه لا يخلو من إشكال.
فوائـــد:
الأولى:جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب تمسكاً بالمرسل المتقدم وإطلاق الآية لشموله الحر والعبد وضعفه لا يحتاج إلى بيان.
الثانية:حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة وفي الكفارات وجعل غيرهما سهماً مستقلاً مأخوذ من جميع الأصناف واردة به ونطقت به الأخبار وليس من الأسهم الثانية التي دلت عليهما الآية الشريفة بقرينة جعل ميراث العبد للفقراء ولو كانت تلك الأقسام من سهم الرقاب لما ورث العبد المشتري فيها الفقراء لأنه ليس من حقهم بل كان ينبغي أن يكون ميراثه للإمام (() وهو ضعيف أولاً لألتزامه بما لا يقول أحد من زيادة الأقسام الثمانية إن جعله سهماً مستقلاً وإن جعله سهماً منقطعاً من الأسهم الثمانية لزم أن يكون منه جزء من ثمانية للفقراء يرثونهم هم والباقي يكون ميراثه للإمام (() والمفروض إن الرواية دلت على أن جميع ميراثه للفقراء وثانياً إن بينا أن الأصل في الزكاة كونها للفقراء وباقي الأصناف متطفلة عليها فلا منافاة حينئذ بين كون العتق من سهم الرقاب وكونه ميراث المعتق وثالثاً أنه من المقطوع به جواز العتق في هذه الأقسام سهم في أن هذا السهم سهماً للفقراء فينبغي أن لا يكون ميراثه لهم مع أن الرواية وكلمات الأصحاب مطلقة في كون الورثة هم الفقراء.