انوار الفقاهة-ج6-ص45
الثامنة:لا يجب إعلام المجتهد أو الساعي بأن المدفوع إليه زكاة إلا إذا توقفت منهما البينة على معرفة ذلك أو توقف إيصالها إلى أهلها على ذلك وكذا لا يجب إعلام الفقير بل يكره إذا كان من أهل الحياء والعفاف أو استلزم نقصاً بحقه وذلة للأصل وصدور الزكاة من أهلها في محلها مع عدم صلاحية علم الفقير بها للشرطية وعدمه وعدم للمانعية ولما ورد عن الباقر ((): (أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن) وهي رواية معتبرة السند وموافقة للأصل والعمومات وفتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه فيجب العمل بها ولا يعارضها ما روي في الحسن عن محمد بن مسلم فيمن لا يقبل المال على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض قال: أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال: (لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطيها إياه) وهي ضعيفة لقلة العامل بها وإعراض الأصحاب عنها وإجمال متنها واحتمال للكراهة أو إرادة التجنب عن الكذب في الأخبار عن وجه ودفعها على وجه آخر والتجنب من شبهة الغنى في خوف من لم يقبلها أو غير ذلك.