پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص44

السادسة:دار السكنى على معتاده وعلى ما يناسب حاله والخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد والانفراد وينافيان صدق الفقر ولأن يمنعان من أخذ الزكاة للإجماع المنقول والشهرة المحصلة وقوله (() في الصحيح عمن له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة قال: (نعم إن الدار والخادم ليسا مالاً) وفي آخر جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة فقال: (نعم)وقال له هذه العروض فقال: (يا أبا محمد تأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه وسقط رأسه أو يبيع جاريته وهي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله أو آمره ببيع غلامه أو جمله وهو يعيشه وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله) ويلحق بهما فرس الركوب لما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته أيعطاها من له الدابة قال: (نعم) والمفهوم من قوله ((): (إن الدار والخادم ليس بمال) ومن قوله (() في الخبر المتقدم لمكان ذكره من التعليل إن الأمر يدور مدار الخاصة فيستثنى ما مست إليه الحاجة من ثياب تجمل وكتب علمية إذا كان من أهلها وظروف البيت وآلات الحرب إذا كان وما يضعه للضيوف إذا كان من أهلها أو للتوسعة أهله وعياله إذا كان من أهل التوسعة أو لأتباعه ومن يلحق به إذا كان من أهل المعروفية والتردد ومهر التزويج يجب بحسب احتياجه لما فوق الواحدة وما يكون ملياً معتاداً لا تنفك النساء منه وما يصرفه في مندوباته المأثورة من زيارات وبعض الصدقات وما يصانع به الظلمة إذا كان خائفاً على نفسه وما يفي به ديونه الحالة والمؤجلة وغير ذلك مما يناسب حاله شرفاً وضعه وزماناً ومكاناً ولو لم توجب أعيانها استثني له أثمانها على نحو ما مر.

السابعة:يصدق قول مدعي الفقر بلا بينة ولا يمين عدل أو غير عدل إذا جهل حاله ولو لم يعلم الغنى منه سابقاً قوي كان أو ضعيفاً على ظاهر الغنى أو على ظاهر الفقر لفتوى المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً محصلاً وللإجماع المنقول على تصديق قوله مطلقاً ولأن تكليفه بالبينة يستلزم العسر والحرج والمشقة ولأن قوله موافقاً للاصل فلا تطلب عليه البينة وتكليفه باليمين خلاف المعهود من السيرة والطريقة ولخلو الأخبار عن ذكر اليمين في مقام الحاجة ولما ورد من إعطاء السائل من فوق ظهر الفرس ولما ورد من دخول رجل إلى الحسنين (() فصدقاه بعد أن قالا له: (إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مقلع أو فقر مدفع فهل شيء من هذا) فقال: نعم فأعطيا وكذا لو علم الغنى منه سابقاً فإن الأظهر أيضاً بسماع قوله لشمول الأدلة المتقدمة له سوى الأصل من غير معارض سوى استصحاب الحال السابق وهو مقطوع بما ذكرنا وشمول قوله ((): (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وهو وإن كان شاملاً بعموم اللغوي لكنه غير شامل له عرفاً إذ المنساق من لفظ المدعي هو ما وقع في مقام الخصومة ودعوى مال آخر بيد آخر أو شبه ذلك كدعوى الإعسار في مقام التداعي ويزيد أيضاً على الاستدلال بشمول الأدلة السابقة لذلك ما ورد في كثير من أبواب الفقه من تصديق قول من يدعي دعوى لا معارض لها وهي ممكنة في حقه ومن أصالة حمل فعل المسلم على الصحة الشامل لقوله عند خلوه من المعارض كما ورد من تصديق النساء على فروجهن مع العلم بتقديم التزويج لها وعدمه ومن ادعى براءة ذمته من الحقوق العامة وإن كان بعد شغلها ومع ذلك فالأحوط منه انضمام اليمين إلى قول العدل أيضاً وأحوط منه توقفه على البينة العادلة لتيقن الخروج عن العهدة معها.