پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص39

تاسعها:يجزي أخذ العنب عن العنب والرطب عن الرطب ولا يجزيان عن التمر والزبيب إلا بالقيمة ولا يلزم الربا لأن دفع القيمة في الزكاة ليس من باب المعاوضة حتى لو دفع قدر الوصف بلغ الفريضة ولو أخذ الفقير الرطب والعنب فنقص عند الجفاف عن التمر والزبيب رجع بالناقص وللمالك أن يرده ويعطيه تمراً أو زبيباً إذا لم يكن دفع بالقيمة ولا يجب في الرطب والعنب حتى يبلغا نصاباً عند جفافهما وصيرورتهما تمراً أو زبيباً.