پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص37

رابعها:المراد بالمؤن مما يبني على دوامه كالقنوات الكبار وحفر الأنهار وبناء الجدران ونصب المساند وبناء القلاع للحفظ مقدار أجرة الانتفاع بها في تلك السنة أو مقدار ما يخص السنة إذا عرف مقدارها دوامها من السنين الآتية لو كانت هذه لزكوي وغيره وزع على نسبة كل منهما وأما ما لا يبنى على دوامه مما يتكرر كل سنة وإن كان قبل عامه فالمراد به إخراج نفسه كأجرة الفلاح والسقي والحرث والحفظ وأجرة الأرض وإن كانت غصباً ولم ينوٍ إعطاء مالكها أجرتها ومؤنة الأجير وأجرة النجارين والحداد والحلاقين وما يأكله الضيوف لمصلحة الزرع وما نقص من الآلات والعوامل حتى ثبات المالك ونحوها ولو كان سبب النقص مشترك بين الزكوي وغيره وزع عليهما وغير البذر إذا لم يكن مشتريه ولو اشتراه تخير بين استثناء عينه وقيمته يوم التلف ولو عمل معه متبرع أو عمل بنفسه فلا يحتسب قيمة عملهما من المؤنة ولو وزع مع الزكاة غيره وزع عليهما بالنسبة ولو زاد في الحرث لزرع غير الزكوي لم يحتسب ولو قصد في الحرث غير الزرع فزرع زكرياً احتسب من المؤن على الأظهر ولا اعتبار بالقصد ولو اشترى زرعاً احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك عليه ولو اشترى نخلاً لم يحتسب ثمنه من المؤن وعمل المالك وأجرة ثيابه لا تحتسب هو من غير المؤنة وعمل أجرة ثيابه وما بقي من الآلات من حديد أو خشب أو غير ذلك يسقط من المؤنة بحسابها.