پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص34

وليس فيها إلا نصاب واحد فما فوقه قل أو كثر وما دون النصاب عفو وهو إجماعي ونصابها خمسة اوسق وكل وسق ستون صاعاً للإجماع بقسميه والأخبار المستفيضة ففي الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق شيء والوسق ستون صاعاً وغير ذلك من الأخبار والصاع ست أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي وللرواية عن أبي الحسن (() أنه كتب (إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي) وللصحيح عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن (() وقد بعثتُ لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فكتب إليه جواباً محصلة التقرير على ذلك والمراد بها الأرطال العراقية بقرينة السائل لكونها عراقياً وبقرينة السؤال والسياق لعدم القول بأن التسعة غير عراقية وللصحيح أيضاً (كان رسول الله ( له يتوضأ بل ويغتسل بصاع) والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال يعني أرطال المدينة وتسعة أرطال بالعراقي والظاهر أن هذا من تتمة الرواية في نقل الشيخ لها عن كتاب الحسين بن سعيد ونقل العلامة لها في التذكرة عن الباقر كذلك والإجماع المنقول على ذلك وظاهر الاتفاق عليه والمسألة من الموضوعات فيكفي فيها أقل من ذلك فما ورد مخالف ذلك في أصل النصاب من إيجاب الزكاة محمول على التقية أو مطرح أو مؤول بحمله على نفي النصاب بعد النصاب الأول ومن كون النصاب وسقا ووسقين مطرح أو محمول على التقية أو على الاستحباب كما حمل الشيخ (() ولا بأس به تسامحاً بأدلة السنن ومن كون ربع الصاع الذي هو مد بالإجماع والأخبار رطلاً وربعاً فيكون الصاع خمسة أرطال كما ورد في الموثق وأفتى به البزنطي أيضاً ضعيف لا يقام ما تقدم سنداً وعدداً ومشهوراً وإجماعاً منقولاً والأصل القاضي بالبراءة من الشروط حتى يثبت الشرط والمفروض أن النصاب شرط والمتيقن منه هو ما ذكرناه وغيره مشكوك في حصوله به والشك في الشرط شك في المشروط والأشهر في الرطل العراقي أنه مائة وثلاثون درهماً أحد وتسعون مثقالاً وهو الأظهر للخبرين في أحدهما الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألف ومائة وسبعين وزنة والمراد بالوزنة الدرهم كما في ثانيها ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وسبعون درهماً تكون الفطرة ألف ومائة وسبعين درهماً خلافاً للعلامة (() في أن وزنة مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ومستنده غير واضح فالركون إليه لا معنى له ويقدر الصاع أربعة أمداد بالإجماع والأخبار والمد رطلاً وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني كما دلت عليه الأخبار المتقدمة لزوماً بيناً ككلمات الأصحاب ويعتبر النصاب بالوزن لظاهر الأخبار وكذا لو اعتبر بالكيل ولم يعلم وزنه فإن الأقرب أيضاً وجوب الزكاة لأصالة عدم التفاضل ولو علم نقصان وزنه فالأقرب عدم وجوب الزكاة والأحوط ذلك وهذا التقدير تحقيقي في تقريب لرجوع المكاييل والموازين والشعيرات فيه إلى المتعارف في الوزن والقدر فليس تحقيقاً في تحقيق اللزوم المحال ولا تقريب في تقريب كي يسهل أمره ويفتقر فيه القليل ويتسامح بالجزئي وهاهنا مسائل: