انوار الفقاهة-ج6-ص33
السادسة:إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة والرداءة وعلو القيمة ودنوها قدر لا يتسامح به عادة كان بمقتضى قواعد الشركة وجوب إخراج الفريضة بالنسبة فلو كان الجيد ثلثاً والرديء ثلثين أخرج الفريضة كذلك عيناً أو قيمة لزاد خيراً واحتمل جماعة إجزاء الرديء عن الجيد والأدنى عن قيمة الأعلى لحصول المسمى في إيجاد المأمور به في الأخبار من الأمر بإخراج الدراهم والدنانير وفيه أن الفقير شريك بقدر الفريضة في مجموع النصاب فالواجب التوزيع نعم يجوز إخراج الأدنى بالقيمة عن الأعلى وعن المركب منهما وهل يجوز إخراج الأعلى عوض دينار من الرديء أم لا يجوز لا يبعد القول بالجواز الإخراج بالقيمة والمفروض مساواة القيمتين وقد يمنع لأن الواجب إخراج نصف الدينار عن عشرين فلا يجزي الربع وهو الأحوط فظهر مما ذكرنا أنه يكمل الجيد بالرديء والصحيح بالمكسور والغالي بالدنيء والناعم بالخشن فإذا بلغ الجميع نصاباً أخرج منه بالنسبة عيناً وأخرج ما يزيد قيمة رديئاً كان المخرج في القيمة أم جيداً وإن كان الأحوط في الخير تركه والمغشوش تجب فيه الزكاة قطعاً ولا يخرجه الغش عن إطلاق اسم الدراهم والدنانير قطعاً فإذا بلغ صافيه نصاباً كما دلت عليه الرواية فيما لو كان ثلث فضة وثلث مسكاً وثلث رصاصاً وجب إخراج الفريضة منه على نسبة الصافي ولا عبرة بالغش ويجوز له إخراج الفريضة من الصافي وإخراجها من المغشوش على نسبة الصافي وله احتساب الغش بالقيمة لو كان للغش قيمة.
السابعة:من خلف نفقة لعياله فغاب وحال عليها الحول فإن كان متمكناً من التصرف فيها وجبت عليه فيها الزكاة لعدم نفع الغيبوبة للزكاة وإلا سقطت عنه وفي الموثق والمرسل كالصحيح عدم وجوب الزكاة على الغائب ما دام غائباً وإن كان مشاهداً فعليه الزكاة وأفتى بمضمونها جماعة وعلل أيضاً بأنها في معرض التلف والقول بها قوي ولكن الأقوى والأحوط تقديم ما دل على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف وعند عدمه لاعتضاده بالمرجحات العديدة وبعموم الأدلة فيجب حمل الروايتين على حالة عدم تمكن الغائب من التصرف في المال وإن كان بين الروايتين وبين ما دل على اشتراط التمكن من التصرف عموم وجه لأن الأقوى يقدم فيه أيضاً.
القول في زكاة الغلات: