پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص32

الثانية:يشترط في زكاة النقدين الحول فلو انخرم شرط من الشرائط فيه لم تجب ولو كان انخرم الشرط بالاختيار بقصد الفرار أو لا يقصد الفرار سواء كان المضر إليه سبكه حلياً أو غيره على صفة محللة كحلي المرأة أو محرمة كحلي الرجل وأواني الذهب والفضة على الأقوى في جميع ذلك لعموم الأدلة ولخصوصها كما تقدم وإن كان الأحوط إخراج الزكاة مما قصد الفرار فيه سيما لو كان التخلص سبك أو بوصفه حلياً تخلصاً من شبهة خلاف المرتضى والرواية.

الثالثة:يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر فلا يكفي بلوغ المجتمع من النقدين قدر نصاب ولا قدر المجتمع من النقد والغش ذلك خلافاً للعلامة في الأول وهو ضعيف لمخالفته لعمومات الأدلة ولخصوص الإجماع المحكي وفي الرواية المتقدمة ما يدل على عدم الاعتداد بالغش.

الرابعة:يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها للأخبار والإجماع بقسميه ولانصراف الدراهم والدنانير بل والذهب والفضة إلى ذلك فلا زكاة في السبائك ولا في الحلي ولا في تراب الذهب للإجماع والأخبار وفيها الصحيح (كلما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء) قال: قلت وما الركاز قال: (الصامت المنقوش) ثم قال: (إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة) وفي الصحاح وغيرها عن الحلي فيه زكاة قال: (لا) وزيد في بعضها ولو بلغ مائة ألف وفي الخبر إن ليس في البر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم نعم قد يقع الإشكال فيما كان مسكوكاً بسكة المعاملة القديمة وقد هجر التعامل فيها أو ما كان مسكوكاً للتعامل ولكن لم يتعامل بها بعد ولم تدور في أقطار المعاملة وأما ما كان مسكوكاً بسكة قرية صغيرة أو بين أفراد محصورين أو ما كان مسكوكاً بسكة غير السلطان في بعض البلدان أو كان متعاملاً به لكنه غير مسكوك أو ما كان مسكوكاً فتكسر أنصافاً أو أرباعاً بحيث لا يتعامل به أو ما كان مسكوكاً بسكة المعاملة ولكنها وضعت وضع الحلي فالأظهر وجوب الزكاة في الأول والأخير إذا لم يكن جزءاً من الحلي بحيث صدق عليه اسمه ولا يجب في البواقي والأحوط الإخراج من الجميع سيما فيما فيه سكة السلطان للمعاملة ولم يتعامل به لشمول بعض الأخبار للجميع منطوقاً أو مفهوماً.

الخامسة:لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين لعموم الأخبار وفتوى الأخيار وخصوص ما ورد أنه يزكي ما في يده وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه وبهذا يظهر ضعف توقف في ذلك لما ورد عن أمير المؤمنين (() أنه (من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان فضل مائتا درهم فليعط خمسة) وهي لا تقاوم ما تقدم لضعفها.