پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص28

بحث:لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء وضم الراء والظاهر الاتفاق عليه إلا إذا كان النصاب كله رباء فلا يكلف غيرها للإجماع المنقول بل له أن يفع منها وله أن يدفع بالقيمة وهل المنع التعبدي لإطلاق النص والفتوى أو للزوم الأضرار بولدها أو المراعاة حال المالك فإذا رضى المالك جاز أو لمراعاة حال الفقراء لأنها مريضة كالنفساء فإذا وجد المصدق مصلحة جاز وجوه أقواها الوسط وأحوطها الأول والربى هي ما دبت أثنى مما في الصحيح ولكنه لا قائل به أو هي ما دبت في البيت لأجل اللين كما فسره بعضهم وهو لا قائل به ممن يعتد به أو ما قرب عهدها بالولادة عرفاً أو كان بينها وبين الولادة خمسة عشر يوماً أوعشراً أو عشرون او شهران والأقرب أنها الوالدة عرفاً للموثق ولا تؤخذ الأكولة ولا الوالدة وحكمها حكم النفساء في النساء وتجزي في المعز والضأن وخصها بعضهم بالمعز وبعضهم بالضأن ويجوز أخذها عند امتناع المالك مقاصة وهل يجوز دفعها قيمة على احتمال أن المنع تعبدي ولا يبعد ذلك والأحوط التجنب عن جميع ما فسرت به الرُبّى من باب المقدمة لمكان النهي والاشتباه في المحصور.

بحث:لا يجوز أخذ الأكولة ولا فحل الضراب وثمرته في الغنم للموثق الدال على النهي عن أخذها ولأنهما من كرائم الأموال فيلزم الضرر على المالك بدفعهما وهل عدم الجواز تعبدي لإطلاق النص والفتوى أو إرفاق بالمالك فلو تطوع وأخرج ذلك جاز وجهان أقواهما الثاني ونقل عليه الإجماع والأحوط الأول سيما إذا لم يكن فحل ضراب غيره إلا إذا أخرجهما على أنهما قيمة فيقوى القول بجوازه وتظهر الثمرة على وجه الأخير فيما إذا امتنع المالك فجبره الحاكم على الأخذ ولم يكن منحصراً فيهما فالأظهر عدم جواز أخذ الساعي شيئاً منهما مطلقاً بدون أذنه والأحوط عدم أخذ الحامل إلا إذا كان النصاب كله حوامل لأن النبي (() (نهى أن يأخذ شافعاً أي حاملاً) وهل يجب دفع الحامل إذا كان النصاب كله حوامل عينها أو قيمتها ودفع القيمة على النسبة أو العين إذا كان النصاب بعضه حوامل وبعضه لا أم لا يجب وجهان وجهان أقواهما الثاني والأحوط الثاني.

بحث:يقوى القول بعدم عد الأكولة وفحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك أو كان النصاب متساوياً فيهما للصحيح الدال على أنه ليس في الأكيله ولا فحل الغنم صدقة الظاهر في نفيها في العد لا في الأخذ كغيره من الأخبار النافية للصدقة عن كثير من الأشياء ولرواية السرائر بعدم عد الفحل وعدم القول بالفصل عم يختص الحكم بما إذا كان قليلاً في النصاب اقتصاراً على المتيقن في النص والفتوى ولأنه الغالب في الوجود وبما إذا لم يرضَ المالك للإجماع المنقول على عدها إذا رضى وذهب جمع من أصحابنا للأكثر إلى وجوب عدهما لإطلاق النص والفتوى في ثبوت الزكاة في مطلق الغنم وعدم صراحة الصحيح في نفي العد فلعله يراد به نفي الأخذ بقرينة عد الرُّبّى وشاة اللبن لأن حمل النفي فيها على نفي العد مخالف للإجماع المحصل والمنقول واستعمال النفي في الأمرين بالنسبة إلى الصنفين لا نرتضيه في استعمال الألفاظ والأخذ ببعض الرواية دون بعض وإن كان جائزاً لكنه يوهنها عند المعارضة ورواية ابن إدريس ضعيفة بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.