انوار الفقاهة-ج6-ص27
بحث:الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز للخبر المنجبر بفتوى الأكثر والإجماع المنقول والاحتياط قال أتانا مصدق رسول الله (() وقال: (نهانا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية) وللمرسل في الغوالي عنه (() (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز) ولرواية إسحاق بن عمار عن السخل متى تجب فيه الصدقة قال: إذا جذع بحملها على الأخذ لا العد) لترك اشتراط الدخول في الثاني عشر فيه وهو قرينة على ذلك ولتوقف يقين البراءة على ذلك ولانصراف إطلاق اللفظ من الشاة في النص والفتوى للجذع فما فوق وقيل يكفي فيها إخراج ما يسمى شاة والقول به نادر وإن استحسنه بعض المتأخرين استناداً لإطلاق الروايات الآمرة بإخراج شاة مطلقاً من دون تفصيل وفيه أن الإطلاق مقيد بما عرفت بل لا ينصرف إلا إلى هذا الفرد عند الإطلاق على أنه لو كفى مسماه لاشتهر غاية الاشتهار ولما خفي أمره ويؤيد ذلك المنع من أخذ الهرمة والمريضة فالصغيرة بطريق أولى وقد يستأنس له بجعل بنت المخاض من أدنى فرائض الإبل فيكون الجذع أدنى فرائض الغنم والجذع من الضأن كالبلوغ في الرجال قيل أنه ما كمل له سبعة أشهر ونسب للمشهور ونقل عليه الإجماع وقيل ماله سنة كاملة ونسب للصحيح من مذهب أصحابنا وقيل ما كمل له ستة أشهر وقيل ما كمل له تسعة وقيل ما دخل في الثانية ونسب للمشهور والفرق بينه وبين القول الثاني يظهر بزمان يسير لا يعتد به وقيل إذا كملت له ثمانية أشهر وقيل الضأن إذا كان بين شاتين جذع لستة أشهر إلى سبعة إذا كان بين هرمين جذع من الثمانية إلى عشرة والأقوى الأول والأحوط الثاني والثني من المعز ما كملت له سنة ونسب للمشهور ونقل عليه الإجماع وقيل ما كملت له سنتان ودخل في الثالثة والأول أقوى والثاني أحوط ومنع بعض المتأخرين منه أجزاء ما له سبعة أشهر في فريضة الغنم وكذا ما فوقها إلى السنة لأن شركة الفقراء مع المالك في النصاب واشتراط الحول على النصاب جامعاً للشرائط يلزم منهما أن تكون الفريضة مما يحول عليها الحول أو أكثر ولأنه لو انحصر حق الفقراء في السبعة أشهر لا غير للزم على الفقير وما زاد على المالك واستيهابه منه وهو خلاف الفتوى والنص من جواز القسمة بين المالك والعامل وصدع المال صدعين بل لو جاز للمالك أن يعطي الجذع لم يكن للقسم فائدة أصلاً ومن البعيد عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقويم أهل الخبرة والرضا من الطرفين وأبعد منه وقوعها بين ما له تسعة أشهر وبين ما له سنة كاملة ولأنه لو تلفت شاة من الأربعين قسط التالف عليها بناء على أن واحدة منها للفقراء ولم يقسطوه على ما له سبعة وحمل كلام الأصحاب على إرادة إخراج ما له سبعة أشهر على القيمة لا وجه له لأن القيمة ليس لها خصوصية بنوع خاص ولا عدد خاص وفي هذا كله نظر لعدم المنافاة بين تعلق الزكاة بالعين وبين كون الفريضة جذعاً سنه سبعة أشهر لأن المراد بالشركة شركة الجزء من أربعين قيمته جذع من سبعة أشهر إلى ما فوقها والخيار للمالك عند الصدع والقسمة في دفع السن في دفع السن من غير النصاب وأما فوقه هو الأولى فيجتمع حينئذ النصاب الحائل عليه الحول مع وجوب الفريضة بذلك القدر على وجه الشركة ولا بأس به أو يلتزم أن الفقير شريك في شاة من النصاب لكن الشارع رخص المالك في دفع ما له من السن سبعة أشهر بدلاً عنها وجعله مجزياً والخيار حينئذ للمالك عند القسمة بين دفع ما فوق من نفس النصاب وبين ما دفع ما له سبعة أشهر من غيره وبما ذكرنا يمكن أن يجب من اجتزأ بمسمى الشاة في فريضة الغنم ولو كانت صغيرة إذا ورد عليه أن المالك مشترك بعد حول الحول فللفقير واحدة مما حال عليا الحول فكيف يجزي عنها الصغيرة مطلقاً ويتخلص من الإشكال بما قدمنا ولو اجتمع النصاب من ضأن ومعز أخذ بالنسبة من القيمة ويحتمل إجزاء ما يسمى شاة ويحتمل التخيير بين إخراج واحدة من الضأن أو واحدة من المعز والأقوى الأول والجذع من الضأن مبدأ لحد سن الفريضة بمعنى أنه لا يجزي أقل من ذلك وليس لآخر سنها حد على الأظهر فيجري الكبير عند الجذع على أنه فريضة وهل تجري على أنه قيمته شاتين لو كانت قيمته ذلك ولكن على إشكال.
بحث:يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم وبالعكس لإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب سواء كان النصاب كله ذكوراً أو كله إناثاً أو ملفقاً منهما إبلاً كان أو غنماً اختلفت قيمة الذكور والأنثى أو اتحدت في جميع النصاب في بعضه لأن الأظهر أن شركة النصاب ليست على نحو باقي الشركات بل هي شركة بقدر شاة في جميع النصاب ويجب دفع الشاة مطلقة عنها متوسطة الحال بين الجودة والرداءة ولا تعتبر الأنوثية والذكورية وإن كان الأحوط اعتبارها عيناً أو قيمة سيما عند الاختلاف في القيمة لشبهة تعلق الزكاة في العين.
بحث:لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور والهرمة الكبيرة المسنة عرفاً وهي لا تكون في فرائض الإبل إلا القيمة فتقل ثمرة البحث فيها في الإبل وذات العوار ذات العيب والدليل على ذلك الإجماع المنقول مستفيضاً بل والمحصل على الظاهر والصحيح وغيره الوارد في الأخيرين ولا قائل بالفرق بينهما وبين الأول أو لدخول الأول في الأخير ولقوله تعالى: (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ( سورة البقرة آية (267 )، ولا يتفاوت الحال بين انحصار السن الواجب فيها وبين عدمه بل يجب عليه شراء غيرها أو دفع القيمة نعم لو كان النصاب كله متصفاً بذلك لم يكلف شراء صحيح أو فتي أو سليم لظاهر الإجماع المنقول وفتوى المشهور ولو اختلط النصاب مريضاً بصحيح احتمل وجوب دفع الصحيح مطلقاً لإطلاق الأخبار واحتمل دفع القيمة أو صحيحاً بالنسبة قضاء لقواعد الشركة كما إذا كان عنده أربعون شاة نصفها صحيح ونصفها مريض وقيمة الصحيح عشرون والمعيب عشرة أخرج خمسة عشر بالقيمة أو صحيحاً قيمة كذلك ولو أخرج صحيحاً قيمته أربع عشر الأربعين كفى في التقسيط وكان أسهل ونقل عليه الإجماع ولو كانت المريضة بقسيمة الصحيحة أو أعلى وكذا ما بعدها فالأقوى عدم جواز دفعها لإطلاق الأخبار نعم ورد في الأخبار يشمل المصدق وظاهرها (أنه مع رصانة يجوز له أخذ الهرم وذات العوار) وفيه بعد لأن إشاءة المصدق لا ترفع ضرر الفقراء والنقص عليهم ولأخذ به تعبداً خلاف ظاهر الفتوى فلا بد من حملها على ما إذا كانت المريضة أعود للفقراء أو شاءها لنفسه أو أخذها بالقيمة لبيعها بالفعل ولو كان عند نصاب صحيح وعفو مريض اعتبر النصاب الصحيح ولا يوزع على العفو شيء.