پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص26

بحث:يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة والنقدين للإجماع بقسميه والأخبار ففي الصحيح هل يجوز إذا خرج في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمته ما يسوى أم لا يجوز فأجاب: (أيهما يتيسر يخرج) وفي الصحيح الآخر عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة هل يحل ذلك قال: (لا بأس ولا يتفاوت الحال في القيمة بين النقدين وغيرهما لإشعار قوله (() أيهما يتيسر بذلك ولتنقيح المناط بل الأولوية إذا كان غير النقدين اعود منهما ولرواية قرب الإسناد عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أن ذلك خبراً لهم فقال: (لا بأس) والأحوط الاقتصار على النقدين لانصراف لفظ القيمة بالنص والفتوى إليهما ولرواية سعيد بن عمر المشتملة على النهي عن إعطاء غير الدراهم من السويق والدقيق والثياب والعنب والبطيخ وإن كان حملها على الاستحباب أولى وعلى ما ذكرنا يكون إخراج القيمة والفريضة من الواجب التخيري ولا يحتاج إلى نية الأصالة والبدلية ويكون ذكر الفرائض في لسان الفقهاء لكونها أفضل وتنزل أخبار الفرائض في الأنعام على إرادة القدر أو الفريضة الخاصة على الاستحباب وعلى اعتبار القيمة فيعتبر القيمة وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليهما سواء انخفض السوق أو ارتفع هذا إذا لم يقومه على نفسه وضمن القيمة وتصرف بالعين أو لم يتصرف ضمن قدر ما قومه دون الزائد والناقص لانتقال حق الفقراء للذمة على قدر قيمة العين وقد يناقش في الانتقال مع عدم التصرف بالعين أو مطلقاً ولكن الأقوى ثبوته والأقوى عدم بين كون القيمة عيناً أو منفعة كسكنى دار ولا فرق بين المنفعة الثانية في العين المستقرة في الذمة كأن يملك على الفقراء منفعته فيحتسبها عليه ويجوز احتساب الدين من طرف الزكاة مطلقاً ومتولي التقويم المالك إذا كان خيراً و ثقة غيره والأحوط اعتبار العدلين وأما إخراج القيمة من الأنعام فالمشهور جوازه أيضاً ونسب للمتأخرين ونقل الإجماع عليه متكرراً والأخبار المعتبرة في شرعية الزكاة وملاحظة العلة فيها وملاحظة أن الفرض من الزكاة دفع حاجة الفقير وسد خلته وغالباً القيمة أعود للفقير لما في العين من التكليف فيها من المؤن والنفقة وملاحظة أن المالك منظور إليه بالإرفاق بالدفع حيث أن له التعيين وبيده التخيير وملاحظة تنقيح المناط بين الأنعام وغيرها إن لم يكن إخراج القيمة في الأنعام أولى وملاحظة جواز إخراج القيمة في الفطرة مع وجوب الأعيان وملاحظة جواز احتساب بأعلى الفقير من الدين وملاحظة قرب الإسناد كلها إمارات على جواز دفع القيمة في الأنعام الثلاثة فمن أنكر ذلك كالمفيد حيث منع إخراج القيمة إلا مع فقد الأسنان المخصوصة عند المالك أو مطلقاً كان مردوداً بما ذكرناه.