پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص25

الخامسة:لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد وان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد ولا يفرق بين مجتمع في الملك وان تباعد مكانهما اجماعاً منا في المقامين معاً لهم لو اختل أحد الشروط في أثناء الحول بفعل المالك أو بغير فعله كان عاوض على النصاب بآخر أو صاغ الدراهم والدنانير حلياً أو علف الدابة زماناً أو اخرج نفسه عن ربقة التكليف بطل الحول ولستناف الحول جديداً سواء قصد غير الفرار ولم يقصد شيئاً أو قصد الفرار على الأقوى وسواء عارض المال بجنسه أو بغير جنسه وفاقاً لفتوى المشهور والإجماع المنقول وعموم الأخبار بأن ما يحل الحول عليه عند ربة فلا زكاة عليه وخصوص الصحيح في ما لم يكن ركازاً قال إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبابيك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة ولحسن رجل من بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو دار عليه فيه شيء ؟ قال لبا ولو جعله حلياً فلا شيء عليه فيه والحسن أيضاً فيمن كانت عنده مائتا درهم فقلت له فإن احدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت له انه فر بها من الزكاة قال ما ادخله على نفسه أعظم مما منع من زكاته وهي في جواز الفرار واسقاط الزكاة به وإن ظهر من بعضها كراهة ذلك فظهر من روايات أخر ثبوت الزكاة على الفار كقوله ( عن الحلبي فيه زكاة قال لا إلا ما فرَّ به من الزكاة وفي آخر عمن يجعل لأهله الحلي قال قلت : فإنه فر به من الزكاة قال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وموردهما وإن كان الحلي لكنه لا قائل بالفصل ولكنها محمولة على الاستحباب كما عليه طائفة من الأصحاب أو على التقية وإن اختلف في حكمه لموافقته لفتوى غير أبي حنيفة والشافعي وخالف الشيخ فأوجب الزكاة فيما لو وضعها بجنسها لصدق الاسم حلول الحول في أنه ملك النصاب المعين والمرتضى فيما إذا قصد الفرار استناداً للمتقدم من الأخبار مع عدم القول بالفصل ويتبعه جماعة من الأخيار ونسب للمشهور ونقل عليه الإجماع ومع ذلك فهما ضعيفان لا يقاوم دليلهما ما تقدم وهما معارضان بما هو أقوى منهما والأحوط مع قصد الفرار إخراج الزكاة.