پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص24

الثانية:لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثم ملك أخرى كان لكل حول وفي كل شاة ولو ملك خمساً إلى ستة أشهر فملك إحدى وعشرين فالأظهر أن لكل حولاً فيجب شاة للنصاب الأول وأربع للنصب الأربع الباقية ولا تضم للنصاب الأول لنقصانها من النصاب السادس الموجب لبنت المخاض قدر الشاة من الخمسة الأول خلافاً للقواعد فأوجب شاة عند حول نصابها ستة وعشرين جزءاً من واحداً وعشرين جزءاً من بنت مخاض عند حول الزيادة وهو عجيب وكأنه بناء على تعلق الزكاة بالذمة أما لو ملك خمساً من الإبل واثنين وعشرين بعد ستة أشهر في الأول شاة عند تمام حولها وفي الجموع بنت مخاض حول الزيادة التامة أو ملك عشراً كان في الأول شاة عند تمام حولها وفي المجموع بنت مخاض حول الزيادة تامة أو ملك عشراً كان في النصاب يتبع عند حوله ولا شيء عليه عد حول الزيادة لنقصانها عن الأربعين إلا أن يحتسب الحول بعد إخراج الفريضة إلى الحول المقبل فيجب عليه (ح) تبيع أو تكون الزيادة إحدى عشر فتجب عليه مسنة إذا حال الحول عليها وهكذا وهو عجيب لان هدم ثلاثة أرباع المسنة واحتساب الحول من حين الزيادة للأربعين مع نقصانها فالتبيع مما لا يلتزمه أحد ويمكن حمله على بعض الحول كما قدمنا على أنه قد يقال أن الواجب مسنة لا قيمة تبيع أو بنت مخاض إلا قدر ما أخرج من الشياه لأربع منه وجزء من كذا جزء من بنت مخاض.

الثالثة:لو ملك نصاباً واحداً فإن لم يخرج زكاته وأخرجها في عينه لم يكن عليه زكاة وان جرت عليه أحوال وإن أخرجها من غيره وجبت زكاته لكل عام فمن ملك ست وعشرين من الإبل وحال عليها أحوال ولم يزكِ وجب عليه إخراج بنت مخاض في الحول الأول وفي الثاني خمس شياه لنقصانها عن الست والعشرين في الحول الأول وفي الثالث أربع لنقصانها قيمة شاه عن الخمس والعشرين وفي الرابع ثلث وهكذا.

الرابعة:لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول استرجع النصف موّفراً عليه بعينه وكان عليها إخراج الزكاة من غيرها ولا يبعد ان لها إخراج الزكاة من عين المال فتعطيه نصف الباقي وتعزم له نصف المخرج جمعاً بين الحقين وتقديماً لحق الفقراء لسبق تعلقه وللساعي إذا اخذ الزوج النصف موّفراً وامتنعت الإمرأة من الدفع الرجوع على العين لتعلق حق الفقراء به وللزوج الرجوع إليها بقيمة ما دفع ولو طلقها قبل التمكن من الأداء احتمل عدم وجوب الضمان عليها تنزيلاً له منزلة التلف واحتمل الضمان لرجوع العوض إليها وكذا لو رجع جميع المهر إليه بفسخ أو شبهة فإن الحكم فيها متحد.