پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص22

الرابعة:صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج إجماعاً كما أنها تدخل في أمهات الأحوال إذا استغنت بالرعي قطعاً إنما الكلام في أنها إذا أنتجت ولم تستغني بالرعي فهل يحتسب الحول من حين نتاجها مطلقاً أو من حين استغنائها مطلقاً أو من حين نتاجها إن كان لبنها من سائمة وإلا ضمن حين استغنائها أقوال للأول إطلاق الأخبار الدالة على احتساب الحول من حين النتاج كقوله (() في الصحيح ليس في صغار الإبل شيء يحول الحول عليه وفي آخر في الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول الحول عليه من يوم ينتج وفي ثالثة فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ويؤيدها فتوى المشهور والإجماع المنقول وللثاني للتمسك بإطلاق أخبار اشتراط السوم وتقيد أخبار النتاج بها وللثالث الجمع بين الإطلاقين بحمل أخبار السوم يشمل ما ارتضعت من سائمة لأنها كالسائمة عرفاً وحمل أخبار النتاج على ما ارتضعت من معلوفة لأنها كالمعلوفة عرفاً ولعدم دخولها في الأخبار الدالة على احتساب حولها من حين النتاج لانصراف اللفظ فيها لصغار الأنعام الزكوية المتصفة بالسوم دون المعلوفة ولاستبعاد ثبوت الزكاة على الأولاد دون الأمهات ولظهور فتوى المشهور والإجماع المنقول على احتساب الحول من حين النتاج في خصوص ما ارتضع من سائمة فيبقى ما ارتضع من معلوفة داخلاً تحت اشتراط السوم في الأنعام مطلقاً فأقوى الأقوال ثالثها.

الثالث: من شرائط الزكاة في الأنعام

أن لا تكون عوامل فيما لها قابلية العمل كالإبل والبقر للإجماع بقسميه والأخبار مما ليس له قابلية العمل وإن عمل لا يدخل تحت العوامل والظاهر أن العمل فيما لا يعتاد عمله لا يدخلها تحت اسم العوامل وكذا العمل لحظة أو لحظتين ما لم يكن زماناً معتد به ولو استعير للحمل دخلت تحت العوامل ولو غصبها غاصب فعمل عليها قوي إدخالها تحت العوامل والأحوط إخراج الزكاة منها وكذا لو عملت في محرم فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليها والأحوط إخراج الزكاة وما ورد في الموثقين والضعيف من ثبوت الزكاة على العوامل محمول على الاستحباب أو التقية أو على غير ذلك.

الرابع: من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام