انوار الفقاهة-ج6-ص21
الأولى:هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً فتخل به حتى اللحظة الواحدة أو يعتبر استمراره في أغلب الحول فلا تخل به اللحظة ولا اليوم أو الأيام أو يعتبر عدم غلبة العلف عليه فيكفي التساوي بينهما في الحول والمرجع فيه إلى العرف فما صدق عليه الوصف جرى عليه الحكم ولا يخل به ما لم يخل بصدق الاسم وجوه أقواها الأخير لأن الحكم الدائر مدار الاسم والأوصاف يدور مدارها وجوداً وعدماً بحسب الصدق العرفي ودعوى أن العرف غير منضبط فلا تدور مداره الأحكام الشرعية دعوى مخالفة لما عليه فتوى الأصحاب وعمل العلماء في جميع الأبواب ونعني بالرجوع إلى العرف في صدق الاسم هو صدقه طول الحول في طول الحول فلا يخل بصدق اسم السوم طول الحول في طول الحول الرعي لحظة أو لحظتين والساعة والساعتين فهو من قبيل التحقيق في تقريب ولا ينافي الصدق العرفي أيضاً قوله (() في المرسلة: (في مرجها عاماً) لأن الزمان اليسير لا يضر بصدق أنها مرسلة في مرجها عامها نعم اليوم واليومان مما يشكل أمره في العرف إذا كانا في السنة ولا يبعد الإخلال بهما في العرف فمن اعتبر الأغلب أو اكتفى باللحظة في نزول اسم السوم فقد خالف ظواهر الأخبار وبعد عن مظان أهل العرف وما يقضي به الاعتبار ومن لم يقيد باليوم ولو في شهر وشهر ولو في سنة إذا كانت الأيام متفرقة عليها فقد أفرط في تسرية الصدق العرفي للسوم وفي الحول كما هو ظاهر فالحق ما قدمنا من عدم إخلال اليسير وإخلال الكثير والإشكال في اليوم واليومين واستقراب الإخلال فيهما في البين ومع الشك في حصول السوم في الصدق لاختلاف العرف أو في تحققه بالخارج لم تجب الزكاة لأن الشك في الشرط شك في المشروط إلا مع الاستصحاب السوم فلا ينفع الشك حينئذ.
الثانية:العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك اختياراً أو اضطراراً أو سهواً أو خوفاً على الدابة أو من غير ذلك كذلك بأذن المالك أم لا من مال المالك أو من ماله تبرعاً أو من الدابة بنفسها واستشكل الشهيد فيما لو علفها غير المالك من ماله نظراً إلى المعنى المقصود والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهي المؤنة على المالك الواجبة للتخصيص كما اقتضته في الغلات عند سبقها بالدوالي من غير المالك وهو بعيد لمنع العلة المستنبطة في الحكم وإلا سقطت الزكاة عن السائمة إذا كان في السوم مؤنة على المالك ولا أظن قائلاً به.
الثالثة:لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً وكذا لو وقعت هي عليه وأما لو وزعت في أرض يملك المالك نماءها بشراء ونحوه أو يملكه غير المالك فيحتمل بقاؤها على السوم لأنه الرعي لغة وهذا منه ولا يدور مدار عدم الغرامة ولا عدم المؤونة ولا عدم الملك للمالك أو غيره ويحتمل خروجها عنه لظهور السوم في الرعي بما لا يملكه المالك ويحتمل الفرق بين المكان المحصور وغيره ويحتمل الفرق بين كون النماء زرعاً تستنميه وبين غيره وأقوى الاحتمالات الأخير وكذا لو أكلت طعاماً معرضاً عنه في الأرض المباحة أو نوى مطروحين فالأقوى أنها سائمة أما لو استأجر أرضاً لإطلاق الحيوان فيها فتأكل نماءها أو صانع عليها ظالماً أو أدى بدلها دراهماً مصانعة أو غيرهما فالأقوى في ذلك عدم خروجها عن السوم ولو أكلت غير المعتاد من عذرة وشبهها في كونها سائمة إشكال.