پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص20

نصاب الغنم أربعون وفيها شاة وإحدى وعشرون ومائة وفيها شاتان وواحدة ومائتان وفيها ثلاث شياه وواحدة وثلاثمائة وفيها أربع شياه وأربعمائة وفيها كل مائة شاة إلى ما فوق وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والاحتياط والأخبار ففي صحيح الفضلاء (في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرون ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ثلاث شياه ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت الثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة) ويسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وخالف الصدوق في الأول فجعله أربعين وواحدة للرضوي وهو ضعيف لضعف سنده وعدم مقاومته ولندرة قوله وخالف المرتضى وجماعة من القدماء فأثبتوا في ثلاثمائة وواحدة ما هو في المائتين والواحدة من الثلاث شياه إلا أنه في المائتين والواحدة يعتبر من حيثية كونه نصاباً تاماً وفي الثلاثمائة والواحدة يعتبر من حيثية كونه نصاباً آخر مستقلاً وهو كونه في كل مائة حينئذ شاة فعلى قولهم يسقط النصاب الخامس المتقدم استناداً لرواية محمد بن قيس وفيها (ثلاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائة إذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة) وفي صحتها مناقشة لاشتراك محمد بن قيس بين أربعة أحدهم ضعيف ولئن قلنا أن الراوي عن الصادق (() غير مشترك بين الضعيف وغيره وإنما ذلك هو الراوي الباقر (() نقول أنه مشترك بين الممدوح والموثق فتدور الرواية بين الصحيح والحسن غاية ما في الباب أن رواية عاصم بن جميل عنه تفيد ظناً بكونه البجلي الثقة وقد يناقش في علي بن إبراهيم في رواية الفضلاء إلا أنها أرجح وإن وافقت الأصل بموافقتها للمشهور وبعدها من العامة وفتوى الفقهاء الأربع وموافقتها للاحتياط والإجماع المنقول فلا بد من حمل رواية ابن قيس على التقية لموافقتها فتوى الأئمة الأربعة على ما نقل أو على حمل الكثرة في قوله ((): (فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة) على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة والواحدة فيهما مهلاً ويؤيده ترك ذكر الواحدة وظهور كثرة بعد ذكر الثلاثمائة في الأربعمائة فما فوق وإلا فالكثرة حاصلة قبل ذلك قطعاً وطعن بعض الأصحاب في رواية الفضلاء فاشتمالها على ما لا نقول به من وجوب الشاتين في العشرين والمائة من دون زيادة الواحدة على ما روي في التهذيب وأيد رواية محمد بن قيس بصحيحة زرارة المروية في المنتهى عن ابن بابويه المشتملة على ما في رواية محمد بن قيس من حذف النصاب الخامس وبمخالفتها للعامة زمن الصدوق والكل ضعيف لرجحان رواية الكافي الموافقة لما يقوله الأصحاب المؤيدة لرواية الاستبصار المقدمة في الضبط على رواية التهذيب لكثرة ما فيها من الاضطراب فلتحمل على سهو قلم الشيخ (() ولعدم ثبوت رواية زرارة كما بنى عليه الأساطين من أصحابنا حتى نسبوا للعلامة (() للسهو في النقل وأثبتوا أن الزيادة من كلام ابن بابويه كما يشعر به أول الكلام وآخره ولعدم ثبوت مخالفتها للعامة زمن الصدور ومع تصريح الأصحاب بموافقتها لهم بقول مطلق وأعلم أن الفائدة في جعل ثلاثمائة وواحدة وأربعمائة نصابين مع اتحادهما في الفريضة وكذا جعل المئتين والواحدة والثلاثمائة وواحدة نصابين على القول الآخر تظهر في الوجوب لأن محله يكون في مجموع الثلاثمائة وواحدة فقط في نصابها ويكون في الباقي عفواً وفي الضمان أيضاً لما لو سقط من الأربعمائة واحدة بتلف وشبهه سقط جزء من مائة جزء في نصابها ولو سقط من فوق الثلاثمائة وواحدة إلى ما دون الخمس مائة بتلف و شبهه واحدة لم يسقط جزء منها لأنها عفو والعفو لا يسقط بتلفه شيء من الفريضة إذا لم تكن الأربعمائة نصاباً مستقلاً ولو تلفت شاة من ثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة ربع جزء إن كانت الواحدة جزءاً من النصاب وإلا سقط جزء من خمسة وسبعين حزءاً من شاة فتظهر الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت وللمتصدق بالعكس وأورد على ذلك بأن العفو مشترك أيضاً مع النصاب المشترك مع الفريضة فيسقط بسقوطه بحسبه ولا خصوصية للنصاب كما هي قواعد الشركة وبأن الضمان متفرع على الوجوب فلا معنى لجعلها فائدتين وبأن ما تلف من الأربعمائة قل أو كثر كيف يسقط معه شيء من الأربع شياه مع بقاء موجبها وهو الثلاثمائة وواحدة وفي الجميع نظر وذلك لأن شركة الزكاة ليست على نحو الشركات الباقية لأن المتيقن منها إشاعة الفريضة في النصاب لا فيه وفي العفو أيضاً ويدل على ذلك جواز التصرف بالنصاب فإنه لا يجوز إلا مع الضمان ولأن ترتيب ثمرة على ثمرة أخرى لا تنافي جعلها ثمرتين ولأن بقاء النصاب الأدنى لا يثبت موجبه إلا مع عدم الغاية بطرو نصاب آخر والنصاب الآخر ههنا متحقق فلا أثر له ويسقط من التالف بنسبته حينئذ وقد تذكر ثمرات أخر كجواز التصرف فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة من غير ضمان بخلاف الأربعمائة وكذا لو كان بعضها مراضاً أو ضعافاً فإن كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحاً وإن لم تبلغ الأربعمائة وجب الإعطاء من الصحاح وإن بلغ وزع وكما لو رجع الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة وفيما لو كان في الأربعمائة وكذا لو نذر نوعاً أو حلف أن يؤدي زكاة نصاب رابع أو خامس من الغنم وهل الواحدة في ثلاثمائة وواحدة شرط في الوجوب أو جزء من النصاب وجهان أظهرهما أنه جزء من النصاب هاهنا.

الثاني: من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة

وجوب الزكاة في الأنعام كونها سائمة فلا تجب في غيرها من المعلوفة للإجماع بقسميه وللأخبار ففي الصحيح إنما الصدقات على السائمة الراعية) وفي آخر (إنما الصدقات على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل) والمرج مرعى الدواب وفي آخر حكم الإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وعموم الحكم وعدم القول بالفصل يقتضيان بعدم الفرق بين جميع الأنعام فلا يضر وورد بعض الأخبار في بعضها بالخصوص وهنا فوائــــــــد: