پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص19

بحث:في نصاب البقر

نصاب البقر ثلاثون أو أربعون ففي كل ثلاثين تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة فالنصاب أحدهما لا بعينه والتبيع هو الذي تم له حول وهو ما يتبع أُمه بالرعي أو ما يتبع قرنه أذنه والمسنة هي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ويدل على أصل الحكم الإجماع بقسميه والأخبار المستفيضة النقل وظاهر النص والفتوى والإجماعات المحكية على تحري ما طابق العدد ففي الستين تبيعان وفي الثمانين مسنتان وفي السبعين مسنة وحولي ويتخير في المائة والعشرين لحصول المطابقة بهما معاً وفي الرواية ما يدل على اشتراط الحولية في التبيع وفي الإجماع المنقول ما يدل على اشتراط كمال السنتين والدخول في الثالثة في المسنة وأفتى المشهور بإجزاء التبيعة عن التبيع وعليه ظاهر الإجماع المنقول وتقضي به الأولوية أيضاً وربما دخلت تحت التبيع لغة على ما نقل بعضهم عن بعض وتدل عليه رواية الفضلاء على ما في المعتبر دون نسختها المشهورة ولا يجزي المسن عن المسنة للأصل وفتوى الأصحاب وهل تجزي المسنة عن التبيع على وجه الفريضة نقل بعضهم الإجماع على ذلك وكذا المسن عن التبيعة والأحوط خلافه إلا بالقيمة ولا يجزي التبعتان ولا التبعان عن المسنة إلا بالقيمة ولا يجزي الأعلى عن الأدنى مع الجبران من المدفوع إليه ولا الأدنى عن الأعلى مع الجبران مع الدافع ويحتمل قوياً إجزاء ما يساوي الفريضة إذا لم توجد عند المالك أصالة لعدم ثبوت وجوب شرائها ولأن الواجب حينئذ قدر قيمتها مشاعاً فيدفع عنه ما يشاء والأحوط خلافه وحكم جماعة من الأصحاب بخروج البقر الوحشي عن صدق البقر عرفاً بحسب ظاهر الإطلاق ولا يبعد ذلك وأما الجاموس فداخل في البقر نصاً وفتوى.

بحث:في نصاب الغنم