انوار الفقاهة-ج6-ص16
لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم للإجماع محصلاً ومنقولاً وللأخبار المتكافئة الدالة على ثبوتها في التسع ونفيها عما سوى ذلك حتى السلت والعلس وفي الصحيح في منادي رسول الله (() ونادي فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك وفي آخر وسنها رسول الله (() في تسعة أشياء وفي آخر الزكاة على تسعة وعددها إلى غير ذلك من الأخبار فظهر بذلك ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوبها في سائر الحبوب وفيما يدخله الكيل والوزن مما أنبت الأرض عدا الخضر والقث والباذنجان والخيار وما شاكلها استناداً لروايات دلت على ذلك لا تصلح لمعارضته ما ذكرنا كما ورد سألته عن الحرث مما يزكى فقال: (البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى) وقال: (كلما كيل بالصاع فبلغ الأوصاف فعليه الزكاة) وفي بعد عد البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعلس والعدس والسمسم قال: (كل هذا يزكى وأشباهه) وفي آخر جعل رسول الله (() الصدقة في كل شيء أنبت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه إلى غير ذلك من الأخبار وحملها على الاستحباب خير من إطراحها في الباب كما أفتى به جمهور الأصحاب ولا يمكن الأخذ بظاهرها لمعارضته لما هو أقوى منها عموماً وخصوصاً من الأخبار النافية للزكاة عن الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب وفواكه غير هذه الأربعة أصناف وإن أكثر وحملها بعض أصحابنا على التقية لفتوى جمع من العامة بذلك ولا يبعد ذلك ويمكن حملها على التقية واستفادة الاستحباب منها كما عليه فتوى الأصحاب وضعف مذهب من أدخل السلت في الشعير والعلس في الحنطة لمخالفته كلام بعض أهل اللغة وأهل العرف وكلام الأصحاب وأخبار الباب وإن وافق كلام بعض من أهل اللغة وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما يجب من الشرائط والموانع والقدر المخرج وغير ذلك ويستحب الزكاة على الخيل الإناث لمنقول الإجماع وللأخبار إذا كانت سائمة وحال عليها الحول والقدر على العتيق وكريم الأصل وفسر بما أبواه عربيين دينارين وعلى البرذون وهو بخلافه دينار كما ورد في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وأفتى به الأصحاب وتستحب أيضاً الزكاة في مال التجارة وهو الذي يملك بعقد معاوضة بنية الاكتساب للإجماع والأخبار وفتوى مشهور الأخيار وقيل بالوجوب ونسب لابن بابويه تمسكاً بظاهر الأخبار المثبتة للزكاة فيها لتضمنها ما ظاهره الوجوب كقوله ((): (كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) وفي آخر (إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) وفي آخر (فإذا صار ذهباً وفضة فزكه للسنة التي تتجر فيها) وفي آخر (إذا حال عليه الحول فليزكه) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب وهو ضعيف لمعارضته هذه الأخبار للأخبار المتكاثرة المتظافرة المنجبرة بالأصول والقواعد وفتوى المشهور والإجماعات المنقولة على عدم وجوب الزكاة في غير التسع لخصوص ما ورد من نفيها ههنا من الأخبار المتكاثرة ومنها ما ورد في نزاع أبي ذر وعثمان حيث قال أبو ذر: (أما ما اتجر أو أوبر و عمل به فليس فيه زكاة) وخالفه في ذلك عثمان فرجعا إلى رسول الله (() فقال: (القول ما قال أبو ذر) إلى غير ذلك من الأخبار فلتحمل تلك الأخبار على الاستحباب لئلا تطرح في الباب أو تحمل على الاستحباب والتقية كما نسب القول به إلى العامة فيكون ظاهره للتقية ويراد به الاستحباب أيضاً ولا ممانعة بينهما وحملها على التقية فقط بعيد عن فتوى الأصحاب بالاستحباب لهذه الأخبار.
بحث:في زكاة الحيوان
في زكاة الحيوان وهي الأنعام الثلاثة ولو تولد حيوان منها أو من غيرها روعي فيه الاسم وكذا لو تولد منها بعضها مع بعض أو من غيرها كذلك لو كان من محلل ومحرم أما لو تولد من محرمين ودخل تحت اسم ذكرى قام احتمال تحليله ووجوب الزكاة عليه وتحريمه ونفي الزكاة عنه وهو الأحوط وكذا لو لم يدخل تحت اسم حيوان مطلقاً ويعتبر في زكاة الحيوان شروط:
أحدها:النصاب وهو في الإبل اثني عشر نصاباً للإجماع بقسميه وللأخبار المتكاثرة الدالة على ذلك سواء كانت ذكوراً أو إناثاً أو ملفقة منهما وسواء كانت عربية أو بخاتية أو ملفقة منهما.
الأول:خمس وفيها شاة وليس فيما دونها شيء.
ثانيها:عشر وفيها شاتان.ثالثها:خمسة عشر وفيها ثلاث شياه…رابعها:عشرون وفيها أربع شياه…خامسها:خمس وعشرون وفيها خمس شياه…سادسها::ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية وبنت المخاض معناه ما من شأنها أن تكون مخاضاً أي حاملاً وإن لم تكن كذلك بالفعل…سابعها:ست وثلاثون وفيها بنت لبون أي ذات لبون ولو بالصلاحية وهي ما دخلت في السنة الثالثة… ثامنها:ست وأربعون وفيها حقة وهي ما دخلت في السنة الرابعة واستحقت للحمل والفحل. . تاسعها:إحدى وستون بزيادة خمسة عشر وفيها جذعة وهي ما دخلت في الخامسة وهي ما تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه…عاشرها:ست وسبعون بزيادة خمسة عشر أيضاً وفيها بنت لبون…حادي عشرها:إحدى وتسعون بزيادة خمسة عشر أيضاً وفيها حقتان.ثاني عشرها:مئة وإحدى وعشرون بزيادة ثلاثين وفيها في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة…