انوار الفقاهة-ج6-ص15
سابع عشرها:الكفر ليس من موانع التصرف ولا من موانع تعلق وجوب الزكاة لأن الكفار مخاطبون بالفروع وإن لم يصح منهم ما كان مشروطاً بالقربة إلا بالإسلام لأن الإسلام من مقدمات الواجب المطلق فيجب الإتيان به عند الخطاب بمقدمته إذا كان مقدوراً فجميع الخطابات شاملة للكفار والمسلمين وترتب الويل والذم على الكفار الغير عاملين أقوى شاهداً على خطابهم فمن خص الخطابات بالمسلمين لشبهة إن أكثرها مصدرة بلفظهم وبالمؤمنين فيحمل المطلق على المقيد فقد خالف الإجماع بل الضرورة نعم قد يقع الإشكال في المرتد الفطري لعدم قبول توبته فيكون تكليفه في الفروع من قبيل تكليف ما لا يطاق فيجاب عنه بالتزام ارتفاع الخطاب عنه وأما بتوجيهه إليه وإنما بالاختيار لا ينافي الاختيار وأما بالتزام قبول توبته باطناً وإن لم تقبل ظاهراً والأقوى أن الكافر الأصلي دون المرتد الملي على الأظهر وإن تعلق به خطاب الزكاة لكنه بإسلامه يسقط عنه سواء أسلم بعد التعلق بلحظة أو أسلم في أثناء الحول فإنه يبطل احتساب ما تقدم على الإسلام من الحول واستئناف الحول من حين إسلامه ولما ورد أن (الإسلام يجب ما قبله) وسنده ودلالته مجبوران بفتوى المشهور وعمل الجمهور بل كاد أن يكون مضمونه إجماعاً محصلاً أو منقولاً فلا وجه لتوقيف جماعة في هذا الحكم فألحقوا الكافر بالمخالف في وجوب الدفع عليه بعد فوات وقت الوجوب واحتساب الحول عليه وإن كان في زمن خلاف الضعف التوقف لظهور الفرق بين الكافر والمخالف من جهة الدليل المسقط للوجوب في الكافر والمثبت له في المخالف علاوة على الأصل وعمومات الأدلة وقد ورد أن المخالف لا يعيد شيئاً من عبادته الفانية سوى الزكاة لأنه وضعها في غير موضعها فإلحاق الكافر بالمخالف قياس لا نقول به ويجوز للساعي قهر الكافر على أخذ الزكاة منه ما دامت موجودة فلو أتلفها لقاعدة جواز تضمينه إياها وقيل لا ضمان عليه بعد إتلافها وليس للساعي أخذها منه مثلاً أوقيمة بل ليس له قهره على أدائها مطلقاً ويؤيد أن الكفار لا يجبرون على فعل الفروع وأنهم مقرون على مذهبهم سيما وقت المهادنة ولكنه يبعده أنها من الحقوق المالية المتعلقة بالمخلوق فلا يقر الكافر عليها وأنها من الأموال المشتركة وأما المرتد الملي فيقهره الحاكم على الدفع ولا يقر على دينه بوجه من الوجوه على الأظهر.
ثامن عشرها:لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُلث إذا مات بمرضه ذلك لأنه محجر عليه فيه وكذا عن المال المختلط بالحرام إذا لم يعلم قدره وصاحبه قبل إخراج خمسه لحرمة التصرف فيه قبل إخراج الخمس ولكن الأقوى والأحوط الزكاة فيهما لعموم الدليل وعدم رجحان دخولهما تحت التمكن من التصرف.
تاسع عشرها:من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها وأهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن ولو تعلق به الوجوب ولم يمكنه التأدية فمات وجب على الولي إخراجها فإن تلفت فلا ضمان بل يسقط من النصاب بحسابه ولا يضم البعض إلى النصاب ولا تسقط من الفريضة بسببه شيء على الأقوى وعلى الأظهر ويحتمل أن كل ما بقي من المال بعد التلف يكون للفقراء على وجه تعلقها بالذمة وكون العين رهناً عند الفقراء أو على وجه أن إشاعتها كانت كإشاعة الصاع في الصبرة إذا باعه صاعاً من صبرة فإن ما بقي يكون للمشتري.
بحث:موارد وجوب الزكاة