پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص14

ثالث عشرها:تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض لمسلك المقترض له دونه وللأخبار وفتوى الأخيار والإجماع المنقول بل المحصل وفي الصحيح على من الزكاة على المقرض أو على المقترض قال: (على المقترض) وفي الأخبار رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال: (لا بل زكاته إن كانت موضوعة حولاً على المقترض قال: فقلت ليس على المقرض زكاتها قال: (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) ولو دفع المقرض عن المقترض الزكاة من ماله تبرعاً أو دفعه من ماله بإذنه أو دفعها لاشتراط الزكاة عليه بعقد لازم أو جائز كالقرض أجزئت عن المقترض وبرئت ذمته لأن الزكاة وإن تعلقت بالعين فهي أشبه شيء بالدين لجواز إخراج المالك الحق من غير العين بالقيمة ومن خصائص الدين وما شابهه جواز وفاء الغير عن المديون وإجزاؤه عنه تبرعاً عنه وبأذنه فكان أذن للمالك أن يدفع من غير الحق للفقراء فكذا لغير المالك أن يدفع عنه من غير العين لهم أيضاً ولا مانع متخيل سوى أن الزكاة عبادة في مال معين على شخص معين والأصل فيها عدم السقوط بفعل الغير وعدم حصول الإبراء بمال الغير والأظهر أن هذا في العبادات المالية غير مانع لأن الفرض منها مجرد إيجادها في الوجود الخارجي ولهذا يجوز التوكيل والفضولية من مال المالك ومن مال الفضولي ويدل على ذلك ما ورد أيضاً في الصحيح في رجل استقرض مال وحال عليه الحول وهو عنده فقال: (إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض) وما ورد في صحة اشتراط الزكاة من المشتري على البالغ فإنه يدل بمفهومه على الإجتزاء به عند وفائه بالشرط ففي الصحيح سمعت الصادق (() يقول: (باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وفي آخر من سليمان بن عيد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين) ويدل على صحة هذا الشرط عمومات أدلة الشروط وإن المتبرع إذا صح بشيء صح اشتراطه بطريق أولى فلا وجه لمنع صحة هذا الشرط أو منع جواز دفع زكاة شخص من غير ماله نعم هنا مسألة وهي أنه هل بالشرط تنتقل الزكاة من ذمة المشترط إلى ذمة المشروط عليه أو لا تنتقل إلا بالدفع منه والأخذ منه مشغولة وإن وجب الدفع على المشروط عليه والأقوى عدم الانتقال إلا بالدفع ولا منافاة بين التزام المشروط عليه بالدفع عن المشترط وبين بقاء ذمته مشغولة بالزكاة إلى حين الدفع فيكون شبيه الواجب الكفائي جمعاً بين الأدلة الدالة على صحة كل منهما والعمومات القاضية بكل منهما حتى أنه لو شرط المقترض انتقال الزكاة إليك وفراغ ذمتي منها على المقرض كان كان شرطاً فاسداً ومفسداً على الأظهر للفرق بين اشتراط الانتقال إليه ولو لم يعلم المقترض بالتأدبة فالظاهر أنه لا يجب عليه السؤال لكن على إشكال لثبوت شغل الذمة فيحتاج إلى الفراغ اليقيني بخلاف ما لو علم بالعدم فإنه يجبره على التأدية مهما أمكن فإن أدى سقطت عنه وإلا أدى هو وبقي المشروط عليه مطالباً بالمثل أو القيمة على الأظهر ويحتمل فراغ ذمة المشروط عليه ولا مطالب بشيء من المثل أو القيمة لفوات محل التأدية نعم يبقى للمشترط الخيار.

رابع عشرها:لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات وإلا خرج كثير من الزكويات ولا التمكن من البعض وإلا لدخل المغصوب والمحجور والضال لحواز الصلح عليها وبيعها مع الضميمة في وجه قوي بل يراد التمكن من العرفي الأغلبي الذي يدخل فيه القدرة على إخراج الزكاة منه حين التعلق وحين الحول وقد يرمى معناه بالإجمال فلا زكاة حينئذ إلا مع القطع بتحققه لأن الشك بالشرط شك في المشروط والمفروض أنه شرط إجماعاً.

خامس عشرها:المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه وإن كان المقدور بالواسطة مقدوراً بالذات فلا يدخل المرهون المقدور على فكه والمغصوب المقدور على رده والضال المقدور على وجدانه والمحجور والمقدور على إثباته في التمكن من التصرف فيه بل يدخل في التمكن من لتمكن في التصرف فيه وأحدهما غير الآخر ولا يلزم إحراز الشرط للوجوب بل لو حصل ثبت الوجوب كسائر شرائط الوجوب وعدم العلم بالملك أو الدخول أو الغفلة لا يدخل تحت غير المتمكن من التصرف على الأظهر لأنه من الشرائط الواقعية فهو بالواقع متمكن من التصرف.

سادس عشرها:عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكن من التصرف وإن اعتبر في تعلق الضمان وعدمه فلو لم يمكن التأدية بعد تعلق الوجوب لعارض لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة قطعاً نعم لو تلف النصاب بغير تفريط من جهة أخرى لم يكن ضامناً.