پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص13

ثاني عشرها:لا زكاة على الدين لا من الديان ولا من المديون لأنه ليس من المال المعين المملوك للمديون ولا من المعين للديان قبل قبضه له أو قبض من هو بمنزلته بل هو من الكليات المتعلقة بالذمم ولأنه ممنوع من الوصول إليه وإن أمكن تصرفاً به ببيع وشبهه ما دام في الذمة وقدرته عليه بعد الوفاء ليس تصرفاً بما في الذمة بل فيما وقع وفاء له ولا فرق بين قدرة الديان على الاستيفاء وعدمها لإطلاق الأخبار الناطقة بأنه (ليس في الدين زكاة ومنها لا حتى يقبضه) قلت فإذا قبضه يزكيه قال: (لا حتى يحول الحول في يده) ولإطلاقات الإجماعات المنقولة ولإنعقاد الشهرة المحكية والمحصلة عليه وللروايات النافية للزكاة عن مال القرض عن المقرض وموردها وإن كان غير مفروض المسألة لكنها لا تصلح للتأييد وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الزكاة على الديان إذا قدر على تحصيله فأخره باعتباره لتمكنه من التصرف فيه ولما ورد في الصحيح في مال الغائب من أنه (إن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) وللصحيح (ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال) ولخبر عبد العزيز عن الرجل يكون له دين قال: (كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره) ولأن ما بين الأخبار نفي الزكاة عن الدين مطلقاً ونفيها مخصوص ما إذا لم يتمكن عموم مطلق والخاص يحكم على العام والكل ضعيف لظهور الصحيح الأول في المال الغير للغائب وهو غير الدين ولضعف دلالة الثاني لعدم تصريحه بخصوص الدين ولضعف الأخبار الأخيرة عن تخصيص العمومات النافية المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور والأصل المحكم فحملها على الاستحباب بعد عدم قابليتها للتخصيص أولى من طرحها كما أفتى بها جماعة من الأصحاب أو تحمل على التقية لأن فتوى العامة على ثبوت الدين على الديان مطلقاً فالتفصيل أقرب لمذهبهم وإن لم ينقل عنهم ويؤيده المشهور أيضاً إن إطلاقات وجوب الزكاة كلها منصرفة للمال المملوك المغير وما في الذمم لا ينصرف إليه إطلاقات أدلة الزكاة التكليفية والوضعية كقوله ((): (في الغنم كذا وفي كل مئتين درهم كذا وكذا) العنوانات الوضعية من السوم والعلف بالذمة وشبهه وإن أمكن إدخال الموصوف بالسوم والعلف بالذمة كما في باب السلم لكنه خلاف الظاهر.