پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص12

عاشرها:لا زكاة على الغائب ولا يجري في الحول ما دام غائباً للأخبار الدالة على ذلك والإجماع المنقول ونفي الزكاة عنه على الإطلاق في الفتوى والرواية مخصوص بما إذا لم يتمكن صاحبه من قبضه والتصرف فيه وعدم الوصول إليه بنفسه أو وكيله اقتصاراً على مورد اليقين من إطلاق لفظ الغائب أو على مورد المتيقن من تخصيص عمومات الكتاب والسنة الواردة في وجوب الزكاة ولقوله (() في المال الغائب في موثقة زرارة (وإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) ولو مضت على الغائب أحوال زكاة لسنة واحدة استحباباً للأمر به للأخبار المحمولة على الاستحباب لفتوى المشهور وإطلاق نفي الزكاة عن المال الغائب وللإجماع المنقول على الاستحباب ويلحق بذلك المدفون الذي لم يعلم موضعه لأنه غائب في الحقيقة فلا تجب فيه الزكاة فتوى ونصاً وتستحب زكاته لسنة واحدة إذا مرت عليه أحوال للرواية الآمرة بزكاته لسنة بعد أن فقده ثلاث سنين ولا يبعد تخصيص الاستحباب بما إذا مرت عليه أحوال متعددة فلا يثبت بالحول بل بالحولين والضال والمفقود من الحيوان وغيره حكمها حكم الغائب معنى ولفظاً ويجري عليهما ما يجري على المال الغائب من سقوط الزكاة واستحبابها لسنة واحدة إذا مرت به أحوال ولا يبعد الاستحباب في الحميع إذا مر به حول أو حولان أخذ بإطلاقات الروايات واستناداً لفتوى بعض الفقهاء تسامحاً بأدلة السنن ولو تمكن المالك من الوصول إلى المال الغائب من دون مشقة أو بعد أو أمكنه التصرف به بتوكيل وشبهه أو كان له وكيل على التصرف بأمواله في غيبته وجبت عليه الزكاة وجرى في الحول إذا بلغ النصاب ولو ترك التوكيل فغاب حتى وصل الموضع لم يتمكن من الغائب عرفاً سقط عنه تعلق الزكاة.

حادي عشرها:المرهون لا زكاة عليه ولا يجري في الحول ما دام مرهوناً سواء تمكن من دون عسر أو لم يتمكن لاشتراط التمكن من التصرف والرهن ما دام مرهوناً لا يتمكن الراهن من التصرف فيه والتمكن من فكه لا يصيره من المتمكن من التصرف فيه على الأظهر خلافاً للشيخ فأوجب الزكاة على المرهون مطلقاً في موضع وفرق بين المقدور على فكه فأوجبها فيه وبين غير المقدور فلا في موضع آخر ويرده المفهوم من الروايات والمعروف من كلام الأصحاب من اشتراط التمكن من التصرف ولو استعار للرهن فلا زكاة على المستعير ولا على المعير وإن تمكن المستعير من فكه أو تمكن المعير من حمل المستعير على الفك.

فائدة:لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول من غيبة أو ضلال أو فقدان أو غصب أو جحد أو رهن أو شبهها ولكن الأقوى إنما لم يصدق عليه عرفاً أنه ممنوع من التصرف في ملكه لا يجري عليه الحكم فالمحجور أو المسروق زماناً لا يعتد به أو الضائع دقيقة من الزمان قليلاً لا يجري عليه الحكم على الأظهر وإلا لم تبق زكاة متعلقة بسائر الأموال لأنه قلما ينفك مال من عروض هذه العوارض ساعة فما دونها من الزمان اليسير الذي لا يعتد به وقد يفرق بين الرهن وغيره فيعتبر في الأول ولا يعتبر في الثاني.