پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص11

الخامسة:النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به لعدم تمامية الملك عاماً كان النذر أو خاصاً وكذا العهد واليمين وفي الوعد من بعض الناس احتمال وكذا لو نذره صدقة بناء على أن تأثير النذر للغاية بصيرورتها كذلك بل هو أولى لخروجه عن ملك الناذر ولو كان مورد النذر معلقاً على ما لم يحصل وكان مشكوكاً بحصوله فلا زكاة عليه لعدم التمكن من التصرف فيه لتعلق حق النذر فيه على الأقوى ودعوى وجوب إخراج الزكاة منه وإبقاء من باقي النصاب ضعيفة جداً وتفصيل الأقسام أن النذر أما أن يتعلق بنصاب أمهات الأحوال أو بغيرها وهو أما مطلق أو مؤقت وعلى التقديرين فإما أن يتعلق بنفس الغاية والمسبب أو بنفس المؤثر أو المسبب وعلى التقادير فإما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه وعلى الجميع فإما أن يكون معلقاً على شرط أو مطلقاً والشرط أما أن يقيد في الحول أو بما بعده أو مقارناً له وكذا في غير أمهات الأحوال أما أن يكون مقارناً لتعلق الوجوب أو قبله أو بعده وتفصيل أحكامها أن النذر متى تعلق مطلقاً غير مؤقت بنصاب سواء كان نذراً للسبب أو المسبب دفع وجوب الزكاة إذا وقع قبل الخطاب بها في أمهات الأحوال لعدم جريان النصاب في الحول إلا مع التمكن من التصرف أو لا يمكن هنا إما لعدم تمامية الملك وأما للحجر عليه من جهة تعلق حق المنذور به وإن كان ملك الناذر باقياً وأما في غيرها فعلى الأقوى تقديماً لحق النذر لتقديم سببه ومعه يكون المال ممنوعاً من التصرف فيه فلا تتعلق به الزكاة لاشتراط وجوب الزكاة بكونه سالماً عن ذلك ولم يسلم قبل تعلق الخطاب بها وبعده تعلق بغير السالم فلا يؤثر وإذا تعلق النذر مؤقتاً في أثناء الحول فإن أوقع مقتضاه فلا إشكال وإن لم يوضع النادر ذلك وأجبنا عليه القضاء فكذلك وإن لم توجب القضاء احتمل احتساب الحول من حين فوات وقته لكونه ممنوعاً من التصرف قبل ذلك واحتمل جريانه في الحول واحتسابه منه والأول أقوى وإن كان مؤقتاً بعد الحول في أمهات الأحوال فالأظهر أيضاً نفي الزكاة عنه وعدم جواز التصرف فيه قبل ذلك لتعلق النذر به وإن تأخر الفعل وليس هو كالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها وليس هو كالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها بالنسبة لمقدماتها السابقة على وقت الوجوب كما قد يتخيل بل الوجوب قد تعلق وقت النذر على الأقوى وكذا في غير أمهات الأحوال كأن يقول لله علي إذا ملكت النصاب لأتصدق به أو إن احمر النخل فأتصدق به فيكون النذر حينئذ واجباً منجزاً مؤخراً أداؤه لا واجباً معلقاً وإذا تعلق النذر مشروطاً حصوله بما يترقب فإن وقع الشرط في أثناء الحول فلا كلام وكذا لو وقع قبل وقت الوجوب في غير أمهات الأحوال وإن تأخر عن الحول وعن وقت الوجوب أو وقع مقارناً لهما أو كان مشروطاً تأخره عنهما فالأظهر أيضاً مانعيته للزكاة أو عدم جريانه في الحول أو عدم جواز التصرف بعينه ولو تصرف ضمن مثلاً أو قيمة واحتمل تعلق الزكاة به وجريانه في الحول وعند حصول الشرط أو يضمن قدر الزكاة بل بقي بنذره في الباقي بعد دفع حق الفقراء لصيرورة قدر الزكاة بمنزلة التالف وعلى ذلك يكون إتلافه جائزاً ومع الجواز فهل يضمن العين أو المثل والقيمة وجهان ويحتمل القرعة في المقام وهو بعيد لأن استخراج القرعة للأحكام لا ترتضيه هذا كله لو نذر السبب ولو نذر نفس الغاية كالصدقة ولو نذر أحد النصب سقطت الزكاة عن أحدها والتعين على الناذر ولو تعلق النذر بالذمة لم يسقط فرض الزكاة ولو استطاع بنصاب فأخر الحج حتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة والحج ولو سبق الحول مسير القافلة وجبت الزكاة فإن لم يبق قدر الاستطاعة سقط الحج وهل يكون سقوطه من حينه أو كاشف عنه من أصله وجهان أقواهما الثاني ولو استطاع بأرباح التجارة وجب الحج وسقط الخمس إذا لم يبق قدر الاستطاعة إذا دفع الخمس لأن الحج من المؤن نعم لو وجب الحج سابق فحصلت له أرباح وجب الحج والخمس ولو اجتمعت الزكاة أو الخمس مع ديون أخر قدما لتعلهما بالعين ولو عادا في الذمة وزع المال عليهما وعلى الديون ولا يقدمان على الديون خلافاً للعامة.

سادسها:لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف ومال الزكاة والخمس ومال بيت المال زكاة لعدم تمامية الملك وعدم انصراف أدلة الزكاة لها وكذا لا يتعلق بالوقف الخاص لعدم تمامية الملك نعم يتعلق بنمائه المملوك للعين إذا بلغ نصاباً.

سابعها:لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب ولا يجري في الحول ما دام مغصوباً خلافاً لمن خصه بأمهات الأحوال وإطلاق الإجماع يرده ويشترط عدم التمكن من رده مجاناً أو بعوض يسير من دون مهانة أو ذلة أو مصانعة أو تحمل تعب أو كذب أو أيمان وشبهها أو غير ذلك ولو أمكنه رده ببعضه وكان البعض الباقي نصاباً لم تجب أيضاً على الأظهر ولو توقف تحصيله على الاستعانة بظالم أو عادل فالأحوط الزكاة ولو أمكنه الغاصب من التصرف وهو في يده لم يخرج عن كونه مغصوباً.

ثامنها:لا زكاة على المشروط عليه لعدم التصرف بعقد لازم لعدم تمكنه منه على الأظهر وكذا لا يجري في الحول.

تاسعها:لا زكاة على المحجور مع عدم البينة ولا يجري في الحول كذلك وأما معها وكان إقامتها ممكن فالأحوط الزكاة فيه ولو احتاج إلى ضم يمين فلا يبعد عدم الوجوب لأن اليمين ثقيل على النفس.