انوار الفقاهة-ج6-ص10
الرابعة:لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله لعدم الملك لا يتوقف الملك على التصرف على الأقوى ولا يجري مال الغانم في الحول قبل القسمة لأن الغانم قبلها أما غير مالك والمال باق على الإباحة أو ملك للمسلمين كافة أو للغانمين لا على وجه الشركة بل على وجه المصرف والاختصاص أو مالك غير متمكن من التصرف قبل القسمة لإمكان الشركة وإلا لكان لا زكاة في كل مال مشترك ولا قائل بل لمكان الشركة الخاصة كما يفهم من الأصحاب وعلى كل حال فلا ذكره فيه ويؤيده الأول جواز اختصاص بعض الغانمين بإسقاط الباقي وإعراض بعض عن نفيه فيكون للباقي وجواز قسمة التحكم من الإمام عليهم إذا كانت الأجناس مختلفة ويؤيد الثاني عمومات الأدلة الظاهرة في ملك الغانم من دون معارض ومنع اختصاص بعض الغانمين بالإسقاط وعدم منافاة الملكية لزوالها بالأعراض وعدم منافاة جواز قسمة التحكم للملك لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا الأخير أقوى ولولا فتوى الأصحاب بأن شركة الغنيمة ليست على حد الشركات الغير مانعة عن التصرف قبل القسمة لأمكن المناقشة في كونها مانعة عن التصرف قبل القسمة وإن كان للإمام أن يقسمه قسمة تحكم سيما في متحد الجنس لأن الإمام ليس له أن يقسم كذلك وهل تكفي القسمة وحدها أم لا بد من قبض الغانم أو وكيله أو وليه أو الإمام (() وجهان والأقوى بناء على عدم التمكن من التصرف قبلها توقفه على القبض من أحد مما ذكرناه.